حكم تأجير حصته من المحل لشريكه
السؤال: 147251
ما حكم تأجير حصتي من محل على شريكي أو على شخص آخر على أن يكون المبلغ ثابتاً شهريا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من
كان له حصة في محل ، جاز له تأجيرها بأجرة ثابتة معلومة ، على شريكه أو على غيره ؛
عملا بالأصل وهو جواز الإجارة في الدور والمحلات وغيرها مما ينتفع به مع بقائه ،
وإجارة الشيء المشاع للشريك جائزة باتفاق العلماء .
قال
ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (5/317) : “فصل : فيما تجوز إجارته , تجوز إجارة
كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة , مع بقائها بحكم الأصل , كالأرض , والدار ,
والعبد , والبهيمة , والثياب , والفساطيط , والحبال , والخيام , والمحامل , والسرج
, واللجام , والسيف , والرمح , وأشباه ذلك” .
وفي
“الموسوعة الفقهية” (1/263) : “إجارة المشاع : إذا كانت العين المتعاقد على منفعتها
مشاعا ، وأراد أحد الشريكين إجارة منفعة حصته ، فإجارتها للشريك جائزة بالاتفاق .
أما إجارتها لغير الشريك فإن الجمهور (الصاحبين من الحنفية والشافعية والمالكية وفي
قول لأحمد) يجيزونها أيضا ؛ لأن الإجارة أحد نوعي البيع ، فتجوز إجارة المشاع كما
يجوز بيعه ، والمشاع مقدور الانتفاع بالمهايأة [يعني ينتفع به كل واحد من الشريكين
مدة معلومة] ، ولهذا جاز بيعه . جاء في المغني : واختار أبو حفص العكبري جواز إجارة
المشاع لغير الشريك . وقد أومأ إليه أحمد ؛ لأنه عقد في ملكه يجوز مع شريكه ، فجاز
مع غيره كالبيع ، ولأنه يجوز إذا فعله الشريكان معا فجاز لأحدهما فعله في نصيبه
مفردا كالبيع ” انتهى .
والمقصود هنا : تأجير حصتك من المحل فقط ، أو من المحل وما فيه من الأمور الثابتة
كالأجهزة والمعدات والأرفف ونحوها .
وأما حصتك من البضاعة – إن وجدت – فلا يصح تأجيرها ؛ لأن الإجارة عقد على المنافع ،
والبضاعة لا ينتفع بها إلا ببيعها ، بل تثمّن البضاعة ، وتباع على المستأجر – إن
رغب في ذلك – ولو بثمن مقسط .
ويجوز أن توكّله في بيعها ، مجانا أو بأجرة ، حسبما تتفقان ، أو تأخذ بضاعتك
وتبيعها لمن شئت .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟