تنزيل
0 / 0
648108/05/2010

اشترى بعض التحف لغيره مقابل نسبة معينة ثم تبين بعد مدة أنها مزيفة

السؤال: 147273

طلب مني أحد الأشخاص أن أشتري له نوعا من الأنتيكات ، وهي عبارة عن خوزة نحاس إنجليزية الصنع ، فبحثت له عنها وعندما وجدتها قال لي تأتيني بها ولك فيها ربح كذا ؛ فعندما ذهبت لشرائها شعرت بأنها غير الأصلية ، فحدثته عبر الهاتف لأني كنت أحضرها من محافظة أخري ؛ فقال : لا بأس نشتريها ربما تكون أصلية ، وعندما ذهبت له بها أقر بأنها أصلية ، وطلب مني المزيد إلي أن وصل العدد إلي 7 ، وبعد عدة أشهر اتصل بي هاتفيا وقال لي : إنه وجد أنها جميعا مزيفة ، فذهبت للبائع الذي اشتريتها منه لكي نقوم بإرجاعها ، فرفض استرجاع السلعة المزيفة ؛ فهل لي أن أعيد للمشتري ربحي الذي حدده لي ، أو أن أتحمل معه في الخسارة ، أم إنه ليس عل شيء ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

يجوز للإنسان أن يشتري سلعة لغيره مقابل أجرة معلومة أو نسبة من ثمنه ، لأنه من باب
الوكالة بأجرة ، وذلك جائز .

جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13131) : ” يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من
الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل دلالته عليها ، ويستحصلها الدلال من البائع أو
المشتري حسب الاتفاق ، من غير إجحاف ولا ضرر ” انتهى .

ثانيا :

إذا كنت قد حذرت صاحبك بشأن هذه الخوز ، وأصر على شرائها ، وطلب المزيد منها ، ثم
تبين بعد ذلك أنها ليست أصلية ، فلا يلزمك شيء ، وتستحق الربح ، أو النسبة المتفق
عليها ؛ لأنك لم تفرط فيما كلفت به .

وإن تبرعت وأسقطت شيئا من الربح لتواسيه في خسارته ، فهذا من المعروف والإحسان الذي
تثاب عليه .

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android