غطت ابنتها بغطاء خفيف في شدة البرد فماتت
السؤال: 147544
أمي قبل 37 عاما أنجبت بنتا ، وكانت البنت من أول ولادتها مريضه ، ولا ترضع إلا بصعوبة ، وبقيت شهرين وهي على حالها ، وكان الوقت شتاءً ، وكل ليله تغطيها الوالدة بغطائين لأن الوقت شديد البرودة ؛ لكن في آخر ليله كان الغطاء بسيط (عبارة عن لحاف واحد) وفي الصباح وجدت البنت بحالة سيئة ، ثم توفيت بعدها ..
وهي لا تعلم هل هي تسببت في وفاتها ؟ وهل عليها كفارة صيام شهرين متتاليين أم ماذا تفعل؟
أفتونا ، وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الأصل براءة الذمة حتى تثبت الجناية والتسبب . فإذا ثبت أن البنت ماتت من شدة البرد
، لزمت أمك الدية والكفارة ، لتفريطها وتسببها في موت ابنتها ، إلا أن يعفو ورثة
البنت عن الدية فتسقط . وقد سبق في جواب السؤال (52809)
بيان أن الدية في القتل الخطأ تكون على عاقلة القاتل ، وليست على القاتل نفسه ،
وفيه أيضاً بيان من هم العاقلة .
وإذا لم يثبت أن البنت ماتت من شدة البرد ، أو حصل الشك في ذلك ولم يحصل الجزم به ،
فلا شيء على أمك ؛ لأن الأصل هو البراءة ، والجناية لا تثبت بالشك .
قال ابن حزم رحمه الله : ” إن مات مِنْ فِعْلها ، مثل أن تجر اللحاف على وجهه ثم
ينام فينقلب فيموت غما ، أو وقع ذراعها على فمه ، أو وقع ثديها على فمه ، أو رقدت
عليه وهي لا تشعر : فلا شك أنها قاتلته خطأ ، فعليها الكفارة ، وعلى عاقلتها الدية
، أو على بيت المال . وإن كان لم يمت من فعلها فلا شيء عليها في ذلك ، أو لا دية
أصلا .
فإن شكّت أمات من فعلها أم من غير فعلها ؟ فلا دية في ذلك ، ولا كفارة ؛ لأننا
على يقين من براءتها من دمه ، ثم على شك أمات من فعلها أم لا ؟ والأموال محرمة إلا
بيقين ، والكفارة إيجاب شرع ، والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع ، فلا يحل أن تُلزم
غرامة ، ولا صياما ، ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب ، وبالله تعالى التوفيق
” انتهى من “المحلى” (11/ 15).
وينظر : سؤال رقم (128847)
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة