تنزيل
0 / 0

هل ينشغل بقضاء الفوائت ويترك السنن الراتبة ؟

السؤال: 147624

هل إذا كان على الإنسان فوائت من الصلاة عليه أن يقضيها بدل السنن الراتبة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الذي نفهمه من السؤال : أن الإنسان إذا كان عليه فوائت من الصلاة ، وقد تاب من تركها وتضييعها وهو الآن يحافظ على الصلاة ويصلي السنن الرواتب ، فهل الأفضل له أن ينوي قضاء شيء مما عليه بدلاً من السنن الرواتب أم لا ؟
فإن كان الأمر كذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أن من ترك صلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر فلا يشرع له قضاؤها ، ولا تقبل منه ، لأن الله تعالى قد جعل لكل صلاة مفروضة وقتاً محددا ، قال الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، وأوجب أن يصلي المسلم الصلاة في هذا الوقت ، فإذا أضاعها ثم أراد أن يصليها بعد وقتها لم تقبل منه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) رواه البخاري (2697) ، ومسلم (1718) واللفظ له .
وإذا تاب المسلم من تضييعه للصلاة ، فإن الله تعالى يتوب عليه ، وتوبته تكون بالندم على تقصيره وتفريطه ، وبالمحافظة على الصلاة ، والعزم على عدم العودة لتركها مرة أخرى .
فهذه التوبة تكفيه إن شاء الله تعالى ، ولا يلزمه قضاء ما ترك من الصلوات ، وكلما أكثر من النوافل (الرواتب وغيرها) فهو أفضل ، ويكون ذلك من تمام توبته .
وقد روى الترمذي (413) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ .
فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ) صححه الألباني في " صحيح الترمذي " ، وانظر جواب السؤال رقم : (21170) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" القاعدة : أن كل عبادة مؤقتة إذا تركها الإنسان حتى خرج وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه ، مثال ذلك ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يقوم الإنسان كي يصلي لا تقبل منه ، كذلك ترك صيام يوم من رمضان عمدا بدون عذر ، ثم أراد أن يقضيه بعد ذلك نقول : لا يقبل منه " . انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين " (12/28) .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android