0 / 0
15,03214/02/2010

تكبيرة الانتقال لمن أدرك الإمام راكعاً أو ساجداً

السؤال: 147702

لو أتيت والجماعة في الركوع والسجود فهل تكفي تكبيرة الركوع أو السجود أم لابد من تكبيرة قبلها للإحرام ثم تليها تكبيرة الركوع أو السجود؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

“إذا جاء والناس ركوع فإن الواجب عليه أولاً أن يكبر تكبيرة الإحرام ، ثم إن تيسر له أن يكبر عند انحنائه تكبيرة الركوع فإنه يكبرها ، وإن لم يتيسر له ذلك أجزأته تكبيرة الإحرام على الصحيح ، ولكن إن أتى بهما جميعاً فهذا هو الأفضل والأكمل خروجاً من خلاف العلماء ، ثم ركع مع إمامه وتجزئه هذه الركعة ، وليس عليه قضاء الركعة .

وأما إذا جاء وهم سجود فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط وهو واقف ثم ينحط ساجداً بدون تكبير ولا تجزئه هذه الركعة ؛ لأنه فاته ركوعها وقيامها” انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

“فتاوى نور على الدرب” (2/904) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/904)

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android