0 / 0

اشترى له والده شقة ليسكنها فهل تكون ملكاً له؟

السؤال: 147799

أنا متزوج وقام والدي بشراء شقة تمليك لي لأعيش فيها أنا وأولادي ، ولي من الأخوات أربع بنات وأنا الأخ الوحيد لهم ، والسؤال هو : هل أصبحت هذه الشقة ملكاً لي أم أنها – بعد عمر طويل لوالدي – في حالة الوفاة تكون ميراثاً لجميع الإخوة؟ والذي دفعني لهذا السؤال أنني شعرت بشيء ما في نفس أخواتي وقالوا بأنني يجب أن أعطيهم نصيبهم في هذه الشقة فقلت لهم : كيف وقد اشتراها لي أبي لأقيم فيها أنا وأولادي وقد أصبحت ملكاً لي ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجب على الوالدين العدل بين أولادهما في العطية ، ولا يجوز تخصيص أحد الأولاد بعطية دون إخوته ، سواء كانوا ذكرانا أو إناثا ؛ لما رواه البخاري (2587) ومسلم (1623) عن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ).
قال النووي رحمه الله :
“أَيْ سَوُّوا بَيْنهمْ فِي أَصْل الْعَطَاء وَفِي قَدْره ” انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
“لا يجوز للوالدين التفضيل في العطية بين أولادهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ، ولأن ذلك يسبب الحسد والحقد والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الإخوة ، وكل ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهرة التي جاءت بالحث على التآلف والترابط والتواد والتعاطف بين الأقارب والأرحام” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (16 / 225) .
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (22169) .

ولكن .. لا يلزم التسوية بينهم في النفقة التي تتعين بمقتضى حاجة كل منها على اختلافها : فيحتاج الكبير إلى ما لا يحتاجه الصغير ، ويحتاج الذكر إلى ما لا تحتاجه الأنثى ، ويحتاج المتزوج إلى ما لا يحتاجه العزب ، ويحتاج المريض إلى ما لا يحتاجه الصحيح .. ونحو ذلك.
وينظر جواب السؤال رقم : (119655) .
وحيث إنك متزوج ذو عيال ، وقد احتجت إلى مسكن يؤويك وأهلك وولدك ، فإن لك السكنى بتلك الشقة التي اشتراها والدك ، على أن يكون ذلك من باب الانتفاع لا التمليك ؛ فإذا قدّر الله ومات الوالد فتقسم الشقة على الورثة (جميع الأولاد) ، حسب فريضة الله في كتابه : للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال الشيخ ابن عثيمين :
” وكيفية العدل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج من النفقة سواء كان مماثلاً لإخوانه أو لا ، ومن المعلوم أن الأولاد يختلفون في الحاجة إلى النفقة : فالغني منهم لا يحتاج إلى نفقة والفقير يحتاج ، والكبير الذي دخل المدرسة يحتاج إلى نفقة لكتبه ومقرراته ولباسه والصغير الذي لم يدخل المدرسة لا يحتاج إلى ذلك ، فيعطي الكبير ما يحتاجه وإن كان لم يعط الصغير مثله ، والبالغ الذي وصل حد الزواج يزوجه إذا كان لا يستطيع الزواج بنفسه ولا يعطي إخوانه مثل ما أعطاه من المهر ونفقة الزوجة وغير ذلك .
المهم أن العدل في النفقة أن يعطي كل واحد ما يحتاج سواء أعطى الآخرين مثله أم لا .
وهنا مسألة لا يتفطن لها كثير من الناس ، وهي أن الولد الكبير قد يحتاج إلى سيارة يذهب بها إلى المدرسة وقضاء حوائجه والصغار لا يحتاجون إليها ، فهل يشتري سيارة للكبير ويخصه بها لاحتياجه إليها أم ماذا ؟ نقول : لا يشتري له سيارة ، بل يشتري السيارة له – أي للأب – ويعطيها للابن عارية ؛ لأن الابن لا يحتاج إلا إلى منفعة السيارة لا إلى السيارة فيمنحه منفعتها ، وإذا قدر أن مات الابن عادت إلى الأب ، وإذا قدر أن مات الأب عادت إلى تركة الأب – أعني السيارة – وبهذا يكون عادلاً بين الأولاد ” انتهى .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android