تنزيل
0 / 0

حكم ممارسة بعض الألعاب الإلكترونية للفوز بالجائزة دون بذل شيء من المال

السؤال: 147826

هناك نسخ من بعض الألعاب المتوفرة على بعض المواقع الإلكترونية ، والتي تتيح للشخص تسجيلاً مجانياً ، ومن ثم يُعطى مبلغاً تشجيعياً صغيراً يلعب به… تقوم بوضع ذلك المبلغ على شكل رهان ، ومن ثم تلعب ضد الكمبيوتر ، فإذا فزت فإنك تحصل على مزيد من المال ، وهكذا.. وبعد ذلك لك الحق في مواصلة اللعب على نفس النمط ، أو أن تنسحب وتطلب من إدارة الموقع أن تعطيك المبلغ الذي ربحته . فهل هذا جائز ؟ علماً أن المبلغ الذي بدأت اللعب به هو منهم ، ولم أدفع أي شيء من رصيدي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأصل في الألعاب الإباحة ، ما لم تشتمل على معنىً مقتضٍ للتحريم ، كتضييع واجب ، أو ارتكاب منكر من كشف للعورة ، أو فحش في القول ، أو إيقاع الأذى والضرر بالآخرين ، أو نحو ذلك .

إلا أن إجراء هذه الألعاب والمسابقات على مالٍ يأخذه الرابح والسابق لا يجوز إلا في ألعاب الرمي ، والسباق على الخيل ، والإبل ، وما كان في معناها .

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ ، أَوْ خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ) رواه الترمذي (1700) وأبو داود (2574) وصححه الألباني.

والسَّبَق : هو المال والجائزة التي تبذل للسابق .

والنصل : السهم ، أي : رمي السهام .

والخف : المقصود به البعير (الإبل) .

والحافر : الخيل .

فقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن بذل المال لا يجوز في شيء من المسابقات والألعاب إلا في هذه الثلاثة  ؛ لأن إتقانها مما يعين على الجهاد في سبيل الله .

ولذلك ألحق بها بعض العلماء  كل ما كان معينا على الجهاد المادي والمعنوي ، كمسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية ، والمسابقة بالطائرات ، والسفن ، والزوارق ، ونحوها.

قال الخطابي : " الْجُعْلُ وَالْعَطَاءُ لَا يُسْتَحَقُّ إِلَّا فِي سِبَاق الْخَيْل وَالْإِبِل وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا ،  وَفِي النَّصْل وَهُوَ الرَّمْي ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور عُدَّة فِي قِتَال الْعَدُوّ , وَفِي بَذْل الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيب فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيض عَلَيْهِ .

وَأَمَّا السِّبَاق بما لَيْسَ مِنْ عُدَّة الْحَرْب ، وَلَا مِنْ بَاب الْقُوَّة عَلَى الْجِهَاد ، فَأَخْذ السَّبَق عَلَيْهِ مَحْظُور لَا يَجُوز ". انتهى من "معالم السنن " (2/255) بتصرف يسير .

وإذا كان بذل المال من كلا المتسابقين فهو قمار محرم .

وأما إذا كان بذل المال من شخص ثالث ، أو من أحدهما دن الآخر فهو محرم ، وإن كان لا يسمى قماراً .

قال النووي : " وإنما يكون قماراً إذا شُرط المال من الجانبين ، فإن أخرج أحدهما ليبذله إن غُلِبَ ، ويُمسكَه إن غَلَبَ ، فليس بقمار … لكنه عقد مسابقة على غير آلة قتال ، فلا يصح". انتهى "روضة الطالبين" (11 / 225) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإنَّه لو بذل العوضَ أحدُ المتلاعبين ، أو أجنبي ، لكان من صور الجَعالة ، ومع هذا فقد نُهي عن ذلك ، إلا فيما ينفع كالمسابقة والمناضلة كما في الحديث : (لا سَبَقَ إِلا فِي خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ نَصْلٍ) ؛ لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه ، وإن لم يكن قماراً ". انتهى "مجموع الفتاوى " (32 / 223).

والحاصل :

أنه لا يجوز لك ممارسة هذه اللعبة مقابل مال ، ولو لم تدفع أنت شيئاً منه ؛ لأن إجراء الألعاب على عوض مادي محرم مطلقاً ، إلا فيما ورد الشرع باستثنائه ، وما أُلحق به مما هو في معناه  .

وللوقوف على حكم وخطورة بعض الألعاب الإلكترونية ينظر (98769) ، (2898) ، (22305).

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android