حكم صلاة من لا يقرأ الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة
السؤال: 148145
رأيت بعض المسلمين إذا صلوا يقرؤون في الركعة الأولى والثانية الفاتحة ويتبعونها بآيات قصيرة ، أما الركعتان الباقيتان فيقرؤون في كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ، أي أنهم لا يقرؤون الفاتحة في كل ركعة من الركعتين الأخيرتين ، فهل هذا
صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“هذا خطأ ، الذي لا يقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة هذا غلط ولا يجوز ولا تصح
الصلاة بذلك ، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة
وسورة أخرى مع الفاتحة وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئاً سوى الفاتحة ، يقرأ
الفاتحة وربما قرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة ، وقد ثبت
عنه هذا عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث ، من حديث أبي قتادة الأنصاري ، ومن
حديث أبي سعيد الأنصاري ، ومن أحاديث أخرى ثبت فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان
يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وزيادة ، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا
الفاتحة ، عليه الصلاة والسلام .
لكن
جاء ما يدل على أنه قد يقرأ في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة ، وقد صح عنه عليه
الصلاة والسلام أنه قال : (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ) فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له ، فالواجب على من
رأى من يفعل هذا التسبيح أن ينكر عليه ويعلمه .
وعلى الأخت السائلة أن تعلم هؤلاء أن هذا لا يجوز ، وأنه واجب على المسلم أن يقرأ
الفاتحة في جميع الركعات ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (لَا صَلَاةَ لِمَنْ
لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق على صحته ، ولقوله عليه الصلاة والسلام
أيضاً في الحديث الصحيح : (مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ
الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، غَيْرُ تَمَامٍ) أي
: ناقصة غير صحيحة .
فالحاصل : أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلما ويرشدا ، فهذه السائلة بارك الله
فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك الذين لا يقرؤون في الثالثة والرابعة ،
تعلمهم أن هذا خلاف ما قاله صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه المسلمون .
والواجب على هؤلاء أن يقرأوا الفاتحة بدلاً من التسبيح في الثالثة والرابعة كما
قرأوها في الأولى والثانية ، لكن في الأولى والثانية يتأكد زيادة على الفاتحة ، إما
سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات الخمس ، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل
الاقتصار على الفاتحة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا في الظهر فيستحب أن
يقرأ زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة أو الرابعة ، لأنه ورد عن النبي
عليه الصلاة والسلام” انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
“فتاوى نور على الدرب” (2/775) .
المصدر:
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/775)
هل انتفعت بهذه الإجابة؟