أنا كنت في إجازة وسافرت إلي مكة للعمرة ثم ذهبت إلى المدينة المنورة جامعت زوجتي في نهار رمضان ولم يحدث إنزال هل على شيء ؟ وإن علي شيء على علمي لازم يكون بترتيب عتق رقبة لا أستطيع لعدم توفر المال الكافي ، صيام شهرين متتالين لا أستطيع لظروف عملي ميداني ومع حرارة الصيف يصعب على الصيام ، هل أطعم 60 مسكيناً وهل على زوجتي مثله وهي راضية؟ علما أنا يوجد لدينا منزل في المدينة المنورة وأنا من سكان الرياض أذهب في الإجازات .
سافر إلى منزل له في المدينة وجامع في نهار رمضان بغير إنزال
السؤال: 148163
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من جامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم فعليه كفّارة مغلّظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . ويلزمه التوبة وقضاء اليوم .
والمرأة مثله إذا كانت راضية . ولا فرق بين أن يُنزل أو لا ينزل ، فحيث حصل الجماع أي الإيلاج وجبت الكفارة .
وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقيّة اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما .
وإذا كنت من سكان الرياض ولك منزل في المدينة تذهب إليه في الإجازات ، فإنك إن ذهبت إلى المدينة كنت في حكم المقيمين ، ولزمك الصوم وإتمام الصلاة ، وحرم عليك الفطر بالجماع وغيره ، ولزمتك الكفارة بالجماع .
وأما إن ذهبت إلى مكة مثلا ، فإنك لا تكون في حكم المقيم إلا إذا نويت الإقامة بها أكثر من أربعة أيام ، فإن نويت أقل من ذلك كنت في حكم المسافر .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل سافر من دولة إلى دولة أخرى ، والدولة المسافر إليها يملك فيها بيتاً ، فهل يتم الصلاة أو يقصر؟
الشيخ : لكن هل هو يسكن في هذه مثلاً شهرين ثلاثة ، وفي الأخرى شهرين ثلاثة، أم ماذا؟
السائل: يسافر إليها في الإجازة الصيفية.
الشيخ: يأتي خلال الصيف؟
السائل: نعم.
الشيخ : إذاً لا يقصر؛ لأن هذا له منزلان في الواقع” انتهى من “لقاء الباب المفتوح” (162/ 25) .
وعلى هذا ، فإن كان إفطارك في الصيام وقع قبل دخولك المدينة فلا حرج عليك فيما فعلت ، وليس عليك إلا قضاء هذا اليوم فقط ، لأنك أفطرت بسبب السفر .
وإن كان إفطارك قد وقع بعد دخولك المدينة ، فيجب عليك الكفارة .
فالنصيحة لك أن تحاول صيام الشّهرين المتتابعين في الأيام الباردة أو المعتدلة حيث يقصر النهار وتخفّ المشقة أو في أيام الإجازة السنوية التي يمنحها لك العمل ونحو ذلك من الفُرص التي يمكن أن تُنتهز لأداء ما عليك ، فإن عجزت عن الصّيام حقّا فيجوز لك عند ذلك أن تُطعم ستين مسكينا ، تطعمهم دفعة واحدة ، أو على دفعات حتى تستكمل عددهم .
ويلزم زوجتك الصيام ، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينا . وينظر جواب السؤال رقم: (106532) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة