تعتد في بيت أهلها وتريد أن تخرج إلى حلقات القرآن الكريم
السؤال: 148223
أنا صاحبتي مطلقة طلاق رجعي وهي الآن في بيت أهلها وهي تقول زوجها مريض مرض جسدي يعني ميؤوس من الرجوع له ، هي تقريبا لها شهر الآن ، وتقول : هل يجوز أنها تخرج من بيت أهلها لتحفيظ القرآن الكريم لأنها محتاجة ومتضايقة من البيت .
ما حكم جلوسها الآن في بيت أهلها وذهابها للتحفيظ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
يجب
على المرأة إذا طلقها زوجها طلاقاً رجعياً أن تعتد في بيت زوجها ، فإن خرجت من غير
عذر أثمت ولزمها الرجوع إلى أن تنتهي من عدتها لقول الله تعالى : (لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) الطلاق/1 ، ما لم تخش على نفسها الضرر ، وينظر جواب
السؤال رقم : (122703)
.
ثانياً :
يجوز للمطلقة طلاقاً رجعياً الخروج إلى المسجد وإلى دور القرآن … بشرط أن يأذن
لها زوجها ؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ، لها ما للزوجات وعليها ما على
الزوجات.
فعن
ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : ( إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين
لم تخرج من بيتها إلا بإذنه ) رواه ابن أبي شيبة في “مصنفه ” (4/142) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان الطلاق
رجعياً ، فهي كالزوجة التي لم تطلق ، أي أن لها أن تخرج إلى جيرانها أو أقاربها أو
إلى المسجد لسماع المواعظ أو ما أشبه ذلك ، وليست كالتي مات عنها زوجها ، وأما قوله
تعالى : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ) ، فالمراد
بالإخراج المفارقة ، يعني : لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت آخر..” انتهى من
فتاوى “نور على الدرب” .
وقال النووي رحمه الله : ” إن كانت رجعية ، فهي زوجته ، فعليه القيام بكفايتها ،
فلا تخرج إلا بإذنه ” انتهى من “روضة الطالبين” (8/416) .
وحاصل الجواب : أنه يجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها حتى تنتهي عدتها ، ولها أن تخرج
من هذه الفترة إذا أذن لها زوجها .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة