تنزيل
0 / 0

حكم الحلف كذباً للإصلاح بين الناس

السؤال: 148571

ما حكم من حلف يميناً وهو مصلح بين طرفين ونكث فيها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

“هذا مجمل ويفسر على حسب ما تحتمله العبارة . إذا قال : والله لأفعلن كذا ، أو
والله لأعيننكم على كذا وكذا ، أو والله إنه ما فعل كذا وما فعل كذا بطريق الإصلاح
فهو إذا حلف بقصد الإصلاح حلفاً لا يضر أحداً فلا حرج عليه في ذلك ، والله إن
فلاناً قال فيك كذا ، والله إن جماعة فلان أثنوا عليك ويشكرونك ويقولون : إنه
صاحبنا ، ليصلح بينهم .

أما
إذا قال : والله لأزورنكم أو لأساعدنكم على مهمة إذا اصطلحتم وإذا تركتم هذا الشقاق
فإنه عليه أن يوفي لهم بهذا الشيء ، لأن الوعد له شأن ، ومن خصال المؤمن الوفاء
بالوعد ، قال الله في حق إسماعيل : (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ
كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً) مريم/54 ، لا ينبغي له أن يخل
بالوعد لأن الإخلال بالوعد من صفات أهل النفاق .

المنافق إذا وعد أخلف . وعليه كفارة إذا أخل بذلك ، مع كونه اتصف بصفات أهل النفاق
في الإخلال بالوعد ، عليه كفارة اليمين لقوله : والله لأزورنكم في يوم كذا أو والله
لأساعدنكم ولم يفعل ، وعليه معرة إخلاف الوعد ، وقد يأثم عند من قال بوجوب الوفاء
لظاهر الأدلة ، وقد لا يأثم ولكنه وقع في خصلة من خصال أهل النفاق ينبغي ألا يقع
فيها .

وظاهر الأدلة الشرعية أن الوفاء بالوعد أمر واجب ، وأن الإخلال به أمر محرم ومن
صفات أهل النفاق ، وهذا لا يليق بالمصلح أو الموجه أن يخلف الوعد ؛ لأن هذا يخل
بالإصلاحات المستقبلية ، فلا ينبغي له أبداً أن يخلف الوعد ، بل ينبغي له أن يفي
بالوعد ويحرص على ذلك .

وهكذا الأيمان الأخرى ما كان منها كذاباً للإصلاح ولا يترتب عليه مضرة أحد فلا حرج
عليه في ذلك للإصلاح ؛ لظاهر الحديث الصحيح من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط
قالت : سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
(لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ
يَقُولُ خَيْرًا) ، قالت : فلم أسمعه يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاثة : في
الإصلاح بين الناس ، وفي الحرب ، وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها .

فالإصلاح يباح فيه الكذب الذي لا يضر الناس ، ولكنه ينفع الجماعة المصلح بينهم ولا
يضر غيره” انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

“فتاوى نور على الدرب” (4/1964) .

المصدر

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (4/1964)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android