يوجد مكاتب عقارية وأشخاص يقومون بالتقديم على صندوق التنمية العقاري لمن ليس لديه أرض ، ويكون ذلك من خلال دفع مبلغ معين وعمل وكالة بالبيع والشراء ، ومن ثم يقدم على الصندوق باسمي ثم تعود الأرض له فهل هذا يجوز؟ مع العلم بأنني لا أستطيع شراء أرض .
حكم التقدم للاقتراض من صندوق التنمية العقاري بأرض مستعارة أو مملوكة صوريا
السؤال: 148697
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز للإنسان أن يتقدم إلى صندوق التنمية العقاري بأرض مملوكة له صوريا ؛ لما في ذلك من الكذب والخداع وأكل المال بالباطل ، سواء حصل على صك الأرض مجانا أو بمقابل ، وليس لأحد أن يعينه على هذا الفعل المحرم ، لا بإعارته الأرض ، ولا ببيعها له بيعا صوريا مستردا ، وفاعل ذلك شريك له في الإثم ، وقد أفتى كبار أهل العلم بتحريم ذلك .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أريد أن أتقدم إلى البنك العقاري بأرض مستعارة من أخي ومن ثم أردها بعد ذلك هل يجوز أم في ذلك تحايل؟
فأجاب : “لا يجوز للإنسان أن يقدم أرضاً باسمه وهي لغيره من أجل أن يتحيل على أخذ أموال من البنك العقاري ؛ لأن المقدم سوف يقدم هذه الأرض على أنها له وهو كذب ، وما ترتب على الكذب فإنه حرام ، ولكن خير من هذا أن يطلب من أخيه أن يبيع عليه الأرض بثمن مؤجل ولو زاد ثم يقدمها إلى البنك ، ويكون في هذه الحال قد أتى البيوت من أبوابها” انتهى من “اللقاء الشهري” (1/15) .
وسئل رحمه الله : إذا أخذ شخصٌ صك أرضٍ من أخيه فوضعها باسمه ثم تقدم بها إلى البنك العقاري ، ثم بعد ذلك أعاد الأرض إلى صاحبها وكتب الصك باسم صاحبها الأول ، وفيه ما يكون بمقابل وقد يكون بغير مقابل ، فهل هذا معارضٌ للأمانة أم لا؟
فأجاب : “هذا معارض للأمانة ، جامع بين الكذب والخيانة وأكل المال بالباطل وحصول المشاكل في المستقبل ، لذلك أقول : هذا عمل محرم لا يحل للمسلم أن يفعله” انتهى من “اللقاء الشهري” (5/27) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : بعض المواطنين يرغب في التقدم لصندوق التنمية العقارية بطلب قرض لبناء بيت ، وحيث إن قروض الصندوق لا تصرف إلا بعد ثمان أو تسع سنوات من تاريخ التقديم عليها ، وحيث إن بعض المتقدمين للصندوق لا يملك أرضا ولكي يكسب الوقت يطلب من شخص لديه أرض أن يفرغ له لدى كاتب العدل إما مجانا إن كان صديقا له أو قريبا ، وإما بعوض يتفقان عليه ، وبعد أن يقدم طالب القرض أوراقه للبنك ويسجل ويعطى رقما لقرضه يذهب مع صاحبه إلى كاتب العدل فيفرغ له في أرضه ، وإذا حان موعد قرضه بعد ثمان سنوات أو تسع سنوات يشتري أرضا ليبني عليها حينذاك ، ويتساءل كثير من المتصلين بالهاتف عن مشروعية الإفراغ الصوري المشار إليه ، سواء كان بعوض أو بدونه ، لذا أرجو التفضل بالاطلاع وتقرير ما يراه سماحتكم حيال ذلك .
فأجابوا : “لا يجوز الإفراغ الصوري المذكور لما يشتمل عليه من الكذب والاحتيال والاستخفاف بالعقود الشرعية ، حيث إن مقتضى العقد نقل الملكية من البائع إلى المشتري ، وفي هذه الصورة صار البيع صورة لا حقيقة ، ولما في ذلك من المفاسد الأخرى التي تؤول إلى المنازعة والشحناء وغير ذلك.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم” انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز … الشيخ عبد الله بن غديان … الشيخ صالح الفوزان … الشيخ عبد العزيز آل الشيخ … الشيخ بكر أبو زيد
“فتاوى اللجنة الدائمة” (23/ 440) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب