0 / 0
12,06315/06/2010

استثمر مال الزكاة في مشروع فخسر فهل يضمن؟

السؤال: 148829

دخلت في مشروع استثماري خاص وقدر الله تعالى الخسارة فيه بعد مضي عامين تقريبا ، ولم يبق من رأس المال سوى 30 بالمائة فقط علما بأنني لم أخرج زكاة المال بسبب الخسائر .
والآن وقد انتهى المشروع وبقي 30 في المائة منه فكيف أخرج زكاة المال عن المبلغ ؟ عن عامين أم عن عام واحد أم غير ذلك ؟.
وسؤالي الثاني هو : حول مبلغ من الزكاة اجتهد صاحبه – دون استشارة شرعية من أحد – في استثماره في المشروع المذكور ليكون دخلا مستمرا لبعض العائلات الفقيرة ولكنه تعرض للخسارة أيضا ، فهل يضمن الرجل هذه الخسارة ؟ علما بأنه لا يملك ما يكفي لضمان الخسارة في أموال الزكاة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
تجب الزكاة في عروض التجارة وهي ما أعدّه الإنسان للبيع ، سواء كان أرضا ، أو بناء ، أو سلعا ، إذا بلغت نصابا ، وحال الحول على المال الذي اشتُريت به ، فتقوّم عند نهاية الحول ، وتخرج زكاتها وهي ربع العشر (2.5%) ، ولا عبرة برأس المال الذي اشتريت به ، فمن اشترى أرضا بمائة ألف مثلا ، وانخفض سعرها حتى صارت في نهاية الحول بخمسين ألفا ، لزمته الزكاة في الخمسين ، لا في المائة .
ولا تجب الزكاة في ما لا يعدّ للبيع من آلات المصانع ، وتجهيزات المحل ونحو ذلك .
وعليه فتلزمك زكاة ما يعدّ للبيع ، عن السنوات الماضية ، وتجتهد في معرفة القيمة عند نهاية الحول الأول ، ثم الثاني ، سواء قلت القيمة أو كثرت ، ما دامت تبلغ نصابا ، كما تزكي معها ما كان لديك من نقود حال عليها الحول .
وإنما أشرنا إلى عدم الزكاة في تجهيزات المحل ونحوها ، للإجمال الواقع في كلامك ، فإن المشروع الاستثماري قد يشتمل على أشياء لا تجب فيها الزكاة لأنها لا تعدّ للبيع . وينظر : جواب السؤال رقم (74987) .

ثانيا :
لا يجوز استثمار أموال الزكاة ، بل يجب إخراجها وفورا وإعطاؤها لمستحقيها ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (111774) .
ومن استثمر أموال الزكاة فتلفت أو ضاعت بسبب الخسارة ، فهو ضامن لها ، سواء اعتمد على قول من يجيز الاستثمار أو تصرف من تلقاء نفسه ، وذلك لأمرين :
الأول : أن من وجبت عليه الزكاة ، وتمكن من الأداء ، ثم تلف ماله – ولو لم يفرط – ، لزمته الزكاة في قول جمهور الفقهاء .
الثاني : أنه على القول بمنع استثمار أموال الزكاة ، يكون المستثمر لها متعدّيا متلفا ، فيجب عليه ضمانها .
هذا إذا كان المستثمر هو مالك المال .

وأما إذا كان المستثمر وكيلا عن المالك ، ثم هلك المال ، فهو على وجهين :
الأول : أن يكون استثماره بتوكيل من مالك المال ، فيكون الضمان على المالك كما لو استثمره بنفسه فهلك .
الثاني : أن لا يكون بتوكيل من المالك ، بل أُعطي له المال ليفرقه على مستحقيه ، فاستثمره من نفسه ، فهو ضامن لتعدّيه وتفريطه .
وينظر تفصيل مسألة الضمان بنوعيها في : “استثمار أموال الزكاة” للأستاذ صالح بن محمد الفوزان ، ص 187- 196 .
وعليه ؛ فيلزم من استثمر مال زكاته فتلف ، أن يخرج مثله ، ويدفعه لمستحقيه ، فإن لم يجد كان دَيْناً في ذمته حتى يقضيه .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android