تنزيل
0 / 0

ما الفرق بين المنافق والمرتد؟ وما حكم كل منهما؟

السؤال: 148986

من فضلك : اشرح لي بالتفصيل الفرق بين المنافق والمرتد؟ وكيف يكون المرء منافقا أو مرتدا ؟ وما حكم الدين تجاه كل واحد من هؤلاء.؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام .
والمنافقون هم المقصودون بقول الله تعالى : (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا
بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) البقرة/8 .
قال الجرجاني رحمه الله : “المنافق هو الذي يضمر الكفر اعتقادا ويظهر الإيمان قولا”
انتهى .
“التعريفات” (ص / 298) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
“المنافق هو الذي خرج من الإيمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا” انتهى .
“مجموع الفتاوى” (7 / 300) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” المنافق هو الذي يظهر أنه مسلم ، ولكن قلبه كافر – والعياذ بالله -” انتهى .
“شرح رياض الصالحين” (ص 1145) .
وهو أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الكافر المعلن بكفره ؛ ولهذا كان في الدرك
الأسفل من النار ، كما قال الله تعالى : (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ
الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) النساء/145 .
قال السعدي رحمه الله :
“يخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدركات من العذاب ، وأشر الحالات من
العقاب . فهم تحت سائر الكفار ؛ لأنهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله ، وزادوا
عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين ، على وجه لا يشعر
به ولا يحس ، ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم ، واستحقاق ما لا يستحقونه
، فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب” انتهى .
“تفسير السعدي” (ص 211) .

أما المرتد : فهو من كفر بعد
إسلامه .
فمن كان مسلما ثم أشرك بالله أو جحده أو نفى صفة ثابتة من صفاته أو ادعى أن لله
الولد فهو مرتد كافر .
وكذلك من جحد القرآن كله أو بعضه ، ولو كلمة منه ، أو اعتقد كذب النبي صلى الله
عليه وسلم في بعض ما جاء به ، أو اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه كالزنا وشرب الخمر ،
أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة ، أو استهزأ بالله أو آياته أو رسوله أو
أحكام دينه ، فهو مرتد كافر .
جاء في الموسوعة الفقهية (42/350) :
“الرِّدَّةُ : هِيَ كُفْرُ الْمُسْلِمِ بِقَوْلٍ صَرِيحٍ ، أَوْ لَفْظٍ يَقْتَضِيهِ
، أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ ، أَوْ هِيَ : قَطْعُ الإِسْلاَمِ بِنِيَّةِ الْكُفْرِ
، أَوْ قَوْل الْكُفْرِ ، أَوْ فِعْلٍ مُكَفِّرٍ ، سَوَاءٌ قَالَهُ اسْتِهْزَاءً ،
أَمْ عِنَادًا ، أَمِ اعْتِقَادًا ، وَالرِّدَّةُ أَفْحَشُ الْكُفْرِ وَأَغْلَظُهُ
حُكْمًا” .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
“الْمُرْتَدُّ : هُوَ الرَّاجِعُ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ إلَى الْكُفْرِ ، قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ
كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) . وَأَجْمَعَ أَهْلُ
الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ” انتهى .
“المغني” (9/16) .
أما حكم المنافق والمرتد في الآخرة ، فحكمهما واحد ، وهو الخلود الأبدي في النار ،
وذلك إذا لم يتوبا من النفاق والردة .
أما حكمهما في الدنيا ، فالمنافق تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة ، ما لم يعلن
بكفره ويظهره ، أو يُعلم منه ببينة ، فهذا يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ردةً .
جاء في “الموسوعة الفقهية” (41 / 20) :
” يُجْرَى عَلَى الْمُنَافِقِينَ أَحْكَامُ الإِسْلاَمِ الظَّاهِرَةُ ، مَا دَامَ
كُفْرُهمْ مَخْفِيًّا غَيْرَ مُعْلَنٍ ، وَكَانُوا يُظْهِرُونَ الإِسْلاَمَ ؛
لأِنَّ كُفْرَهُمْ مَظْنُونٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَيُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلَى نِيَّاتِهِمْ .
أَمَّا مَنْ يُعْلَمُ نِفَاقُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ فَتُجْرَى عَلَيْهِ
أَحْكَامُ الْكَافِرِ الْمُرْتَدِّ ” انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
“من كان مظهرا للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة : من المناكحة
والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك ؛ لكن من علم منه
النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه ، وإن كان مظهرا
للإسلام” انتهى .
“مجموع الفتاوى” (24 / 285) .
وقال أيضا :
“والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ، وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهرا تجري
عليهم أحكام الإسلام الظاهرة” انتهى من “مجموع الفتاوى” (7 / 352) .
أما المرتد : فإنه يقتل إن لم يتب من ردته .
جاء في “الموسوعة الفقهية” (42/197) :
“اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِ تُهْدِرُ دَمَهُ ؛
لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ إِلاَّ
بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ،
وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ) رواه البخاري (6878) ومسلم
(1676) ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ بَدَّل دِينَهُ
فَاقْتُلُوهُ ) رواه البخاري (3017) .
وَيَقْتُلُهُ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ” انتهى .
وإذا ارتد بسبب شبهة عرضت له فينبغي أن يحاور وتزال عنه الشبهة وتقام عليه الحجة
قبل قتله.
قال في “فتح القدير” – فقه حنفي – (6/68) :
“وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ عَنْ الْإِسْلَامِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ عُرِضَ
عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ كُشِفَتْ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ
عَسَاهُ اعْتَرَتْهُ شُبْهَةٌ فَتُزَاحُ ، وَفِيهِ دَفْعُ شَرِّهِ بِأَحْسَنِ
الْأَمْرَيْنِ ، وَيُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ”
انتهى .
ولمعرفة المزيد حول المنافقين والمرتدين يراجع جواب السؤال رقم (12387)
و (14231) .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android