أعلم أن الفائدة البنكية حرام ويجب إخراجها كصدقة ، ولهذا فإذا كان هناك فائدة فى حسابي المصرفي فهل يجب أن أقوم بسحب هذه الفائدة من حسابي المصرفي أم أنه يجوز لي أن أخرج نفس المبلغ من الأموال النقدية التي معي ؟ .
هل يشترط في التخلص من المال الربوي أخذه من مال البنك أم يجزئ مما في يديه ؟
السؤال: 149424
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
1. وضع المال في البنوك الربوية بزيادة ربوية محرَّم ، ومن فعل ذلك يكون آكلاً للربا وموكلاً له.
وليُنظر جواب السؤال رقم ( 23346 ) .
2. من لم يجد في بلده إلا بنكاً ربويّاً فليضع ماله في ” حساب جاري ” وليس في ” حساب توفير ” .
وليُنظر جواب السؤال رقم ( 95395 ) .
3. من أُعطي على ماله الموضوع في البنك الربوي فائدة ربوية : فعليه التخلص منها ، وإنفاقها في وجوه الخير المختلفة .
وليُنظر جوابي السؤالين ( 292 ) و ( 2370 ) .
4. لا يحل لأحدٍ أن يتعمَّد وضع ماله في بنك ربوي ليأخذ زيادة ربوية يصرفها على المحتاجين ، وإنما هذا الحكم لمن تاب من فعله وأراد التخلص من الفوائد الربوية ، وإذا تاب من فعله فلا يحل له الاستمرار في وضع المال في البنوك الربوية من غير ضرورة .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ، ولا الاستمرار في أخذها” انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 13 / 354 ، 355 ) .
5. من وُضع في ماله الموضوع في البنك الربوي زيادة ربوية وأراد التخلص منها : فلا يشترط أن يكون ذلك من عين المال الذي في البنك ، بل يكفيه إخراج قدر ذلك المال المحرَّم من ماله الذي في يديه .
بل المال نفسه لا يتعين ، بمعنى أنه من أخرج هذا القدر من الفوائد الربوية فقد حصل المقصود.
قال الشيخ علي السالوس حفظه الله :
“من المعلوم في عصرنا أن النقود لا تتعين بالتعيين ، فمثلاً : مَن أخذ ألف ريال مِن أحد لإعطائها غيره : فلا يشترط إعطاء الأول الأوراق ذاتها التي تسلمها وهي التي تحمل أرقام كذا ، إنما تبرأ ذمته بإعطاء ألف ريال تحمل أي أرقام ، ومن اشترى سلعة معينة فليس للبائع أن يبدلها ما دامت قد تعينت ، أما المشتري : فله أن يدفع الثمن المحدد دون تعيين أوراق نقدية بعينها : فلو أخرج – مثلاً – عشر ورقات كل ورقة قيمتها مائة ريال ، ثم رأى أن يستبقي هذه الورقات النقدية ويعطي البائع – بدلاً عنها – ورقتين من ذات الخمسمائة : فليس للبائع أن يعترض ، وهذا الذي نراه واضحاً في عصر النقود الورقية ، وهو ما أشار إليه الحنفية في عصر النقود السلعية ، فالدنانير والدراهم لا تتعين بالتعيين ، ومثلها الفلوس الرائجة حيث قالوا : إنها أمثال متساوية فلا تتعين بالتعيين فأي فلس يقوم مقام غيره” انتهى .
انظر : “النقود واستبدال العملات” ( ص 73 ، 101 ) .
” فقه البيع والاستيثاق ” ( ص 1405 ) .
ويشبه هذا : زكاة المال والذهب ، فمن وجب في ماله زكاة فلا يشترط أن يكون دفعه للزكاة من عين ماله ، بل يمكنه أن يدفعها من راتبه الذي يقبضه ، أو يأخذ مالاً من صديق له ليدفع المترتب عليه في ذمته من الزكاة ، وهكذا يقال في زكاة الذهب ، فلا يشترط أن تبيع المرأة شيئاً من ذهبها الذي وجبت فيه الزكاة ، بل يمكنها دفع الزكاة من مالها النقدي الذي في يديها ، بل يمكن لزوجها أن يدفع عنها زكاتها من ماله هو .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
“الزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها : فلا بأس ، ولا يجب إخراج الزكاة منه ، بل يجزئ إخراجها من قيمته كلما حال عليها الحول ، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول” انتهى .
” مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 14 / 119 ) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة