0 / 0

حكم أخذ الأب مما تصرفه الدولة لولده المريض وهل تلزمه زكاة ماله

السؤال: 149909

أبي يتصرف في مال ابنه المريض والذي يعانى من فقدان لمعظم وظائف الجسم ومنه العقل ، مع العلم أن ماله مخصص له من الدولة على هيئة مرتب شهري ، فأبي عندما يحتاج إلى المال مصاريف البيت يضطر إلى الأخذ من مال ابنه المريض المقعد ، وأحياناً مصاريفه هو الشخصية أي أبي مثل العلاج أو أمور أخرى .
ما حكم الشرع في تصرف أبي في مال ابنه المريض؟ وهل تجب الزكاة على مال أخي المريض ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
للأب أن يأخذ من مال ولده إذا احتاج لذلك ؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا ، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، فَقَالَ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) رواه ابن ماجه (2291) وابن حبان في صحيحه (2 / 142) من حديث جابر ، وأحمد (6902) من حديث عبد الله بن عمرو .
والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وروى أحمد عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، قَالَ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا) .
وله طرق وشواهد يصح بها .
وينظر : ” فتح الباري ” ( 5 / 211 ) ، و ” نصب الراية ” ( 3 / 337 ) .
وروى الحاكم ( 2 / 284 ) والبيهقي ( 7 / 480 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) . والحديث صححه الشيخ الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” (2564) .

وهذا الأخذ مقيد بشروط بينها أهل العلم :
أحدها : أن لا يجحف بالابن , ولا يضر به , ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته .
الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر .
الثالث : أن يكون الأب محتاجا للمال ، فلا يجوز له أن يأخذ ما لا يحتاجه عند جمهور الفقهاء خلافا للحنابلة .
وينظر جواب السؤال رقم : (104298) ورقم : (9594) .
وعليه فإذا راعى الأب هذه الشروط ، فلا حرج عليه أن يأخذ من الراتب المخصص لولده .

ثانيا :
تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ، في قول جمهور أهل العلم لأدلة سبق بيانها في جواب السؤال رقم : (75307) .
قال ابن قدامة رحمه الله : “وجملة ذلك : أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون … روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم . وبه قال جابر بن زيد وابن سيرين وعطاء ومجاهد وربيعة ومالك والحسن بن صالح وابن أبي ليلى والشافعي والعنبري وابن عيينة وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور” انتهى من “المغني” (2/ 256)..
فما فضل من مال أخيك ، وحال عليه الحول ، لزم الأب أن يزكيه .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android