تنزيل
0 / 0
1795415/04/2010

حكم صلاة المرأة الجمعة

السؤال: 150015

أمي تصلي الصلوات الخمس والسنن كاملة بما فيها الضحى والوتر ، ولكن في يوم الجمعة لا تصلي إلا في الجامع الذي يبعد حوالي تسعة كيلو مترات ، وأنا أنصحها بأن صلاة المرأة في بيتها هي الأحسن والأصوب للمرأة ، لكنها تأبى إلا الذهاب في الجمعة إلى الجامع ، هل في خروجها للصلاة من حرج؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

"لا حرج ، النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ) فإذا خرجت لأجل أن تسمع الخطبة وتستفيد وهي مستترة ومتحجبة ومتحفظة فلا بأس بذلك ولا حرج عليها ، لكن بيتها أفضل لها ، وتصلي فيه ظهراً أربع ركعات ، وإن خرجت فلا تمنعها إذا كانت متحفظة متحجبة سليمة تريد الخير وسماع الخطبة وتستفيد فلا بأس في ذلك ولا حرج عليها إن شاء الله .

وقد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام ويحضرن الخطبة وصلاة الجمعة ، وكان كثير من النساء يحضرن الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا بأس بذلك ولا حرج ، ولكن (بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/1051) .

المصدر

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/1051)

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android