إذا صلى المسلم بثوب أو قميص نجس ناسياً ، فما حكم صلاته هذه من حيث الإعادة وعدمها؟
حكم من صلى في ثوب نجس ناسياً
السؤال: 150107
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
"إذا صلى المسلم أو المسلمة في ثوب فيه نجاسة ، سواء كان الثوب سراويل أو قميصاً أو إزاراً ، أو كان فنيلة أو غير ذلك ، ولم يذكر إلا بعد الصلاة ، فإن صلاته صحيحة على الصحيح ، وهكذا لو صلى في ثوب نجس ثم لم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة ، فإن جهله بذلك عذر كالنسيان ، فإذا صلى في ثوب نجس ناسياً أو جاهلاً حتى فرغ من صلاته ، فإن صلاته صحيحة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعل فيها قذر ، فنبهه جبرائيل على ذلك ، فخلعهما ولم يعد أول الصلاة ، بل استمر في صلاته فدل ذلك على أن أولها صحيح ، فهكذا إذا لم يعلم إلا بعد فراغه منها فصلاته صحيحة لهذا الحديث .
وهكذا الناسي ، وهكذا من فرغ منها وكملها ناسياً أو جاهلاً وجود النجاسة التي في ثوبه أو في نعله فإن صلاته صحيحة ، لكن لو ذكرها في أثناء الصلاة فخلع أجزأته الصلاة أيضاً ، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه ثم استمر في صلاته ، فلو كان في بشته [العباءة] نجاسة أو في غترته نجاسة أو في إزاره نجاسة فخلعه وعليه ثوب يستر عورته فخلع الإزار الذي فيه نجاسة أو سراويله في الحال أجزأته صلاته" انتهى .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - "فتاوى نور على الدرب" (2/655)