0 / 0

هل يترك زميله غير المسلم مكانه في العمل عند ذهابه لصلاة الجمعة

السؤال: 150241

أعمل في بلجيكا في مرأب للسيارات لساعات محددة ، لكن يوم الجمعة أضطر لأن أترك زميلي يعمل مكاني بين الساعة 12 إلى الثانية أو أقل لأداء فريضة الجمعة ، علما أن زميلي ليس مسلما ؛ أريد أن أعرف من فضيلتكم : هل هذا استغلال له ؛ علما بأنه موافق على مساعدتي ، أم عليّ إعطاؤه مقابلا ؟
وبرغم أنه لا يصلي ، فهل أنا أعتبر سببا آخر بعد الكفر في منعه عن الصلاة ؛ لأنه في الوقت الذي أنا فيه أصلي : هو يعمل ؛ والله عز وجل أمرنا أن نذر البيع إدا نودي للصلاة من يوم الجمعة ؟!

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الواجب على كل مسلم أن يحافظ على أداء الصلوات في وقتها في جماعة ، وأن يدع ما عنده من أعمال الدنيا وأشغالها ، ويتفرغ هذه المدة اليسيرة لأداء حق الله . ويزداد الوجوب تأكدا في صلاة الجمعة ؛ فإنها من أعظم الشعائر الظاهرة للإسلام ، وهو يوم عيد المسلمين الأسبوعي ، وقد أمر الله في كتابه بالسعي إليها ، وترك ما يشغل عنها من عمل الدنيا ؛ فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة/9 .
فلا يجوز أن يكون العمل مانعا من شهود صلاة الجماعة ، وخاصة صلاة الجمعة ، ولا يحق لصاحب العمل أن يمنع الأجير ، أو الموظف لديه ، من حضور صلاة الجمعة والجماعة ، حتى ولو لم يشترط عليه ذلك في أول العقد .
قال ابن قدامة ـ صاحب الشرح الكبير ـ :
” قال أحمد أجير المشاهرة [ أي : الذي يعمل بالشهر ، كحال الموظفين أو المستخدمين ] يشهد الأعياد والجمعة ، وإن لم يشترط ذلك . قيل له : فيتطوع بالركعتين ؟ قال : ما لم يُضِرَّ صاحبه ، وإنما أباح ذلك لأن أوقات الصلاة مستثناة من الخدمة . ولهذا وقعت مستثناة في حق المعتكف لترك معتكفه لها .
وقال ابن المبارك : لا بأس أن يصلي الأجير ركعات من السنة . وقال أبو ثور وابن المنذر : ليس له منعه منها ” انتهى من ” الشرح الكبير” لبهاء الدين ابن قدامة (6/7) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وليس للمالك أن يمنع مملوكه , ولا للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في وقتها ” انتهى من “الفتاوى الكبرى” (2/9) .

وقال البهوتي رحمه الله :
” من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها ، سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها ، وصلاة جمعة ”
قال في حاشيته :
” فإن أزمنة تلك مستثناة شرعًا، فلا تدخل في العقد ، لوجوب تقديم حق الله تعالى ” انتهى .
“حاشية الروض المربع” ، لابن قاسم (5/336) .

وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله : ” زمن الطهارة والصلاة المكتوبة ، ولو جمعة ، والراتبة : مستثنى في الإجارة لعملٍ مدةً ، فلا ينقص من الأجرة شيء ” انتهى من “أسنى المطالب” (2/436) ، وينظر : من “فتاوى ابن الصلاح” (2/629) .

ثانيا :
إذا تبين أنه من حقك على صاحب العمل أن يسمح لك بالذهاب إلى صلاة الجمعة والجماعة ، فإذا كان العمل في حاجة إلى شخص يقوم به مدة الصلاة ، فالواجب أن يقوم بذلك من لا يصلي ؛ يعني : غير المسلمين .
وليس في قيام زميلك بالنيابة عنك مدة الصلاة ظلم له ، أو إعانة له على ترك الصلاة أو الكفر ؛ لأنه هو الذي اختار لنفسه الكفر ، والتزم به ، ولو لم تتركه أنت مكانك ، فلن يدع كفره ، ولن يصلي .
لكننا ننبهك هنا إلى أمرين مهمين :
الأول : إذا كان الشخص الذي معك متفهما لأمرك ، محترما لرغبتك في أداء شعائرك ، فلتكن أنت ـ أيضا ـ حريصا على دعوته إلى الدين ، وإرشاده إليه ، وبيان أن نجاته فيه : ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا ، خير لك من الدنيا وما فيها .
ولو اجتهدت في مكافأته على إحسانه إليك ، وتعاونه معك ، بهدية ، من مال ، أو شيء آخر يحبه ، فهو أمر حسن مطلوب ، وربما كان فيه تأليف لقلبه ، ودعوة له إلى دينك .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android