0 / 0

حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟

السؤال: 150535

يوجد شركة أجنبية تريد جلب معدات مشاريع للسعودية ، ومطلوب عليهم ” ضمان بنكي ” بمبلغ 50 مليون ريال ، وجمعت بين وسيط الشركة الأجنبية ومستمثر لبناني في السعودية ليقوم اللبناني برفع ” ضمان بنكي ” للشركة من ” البنك الأهلي ” من رصيده لدى البنك ويبقى المبلغ في البنك ، علماً أن اللبناني قد اشترط على الشركة نسبة مايقارب 10 إلى 12 بالمئة من المبلغ المقدم لهم بالضمان ، وسيقدم لنا المستمثر اللبناني مبلغاً في حدود 700 ألف ريال عمولة للسعاة .
السؤال:
هل السعي في هذه المسألة جائز أم لا ويعتبر مالاً حراماً – ربا – ؟ وإذا قبضته وصرفته في تسديد ديون مهلكة عليَّ هل يجوز أم لا ؟ وإذا أصبح ربا أرجو إفادتي في ماذا أصرفه بحيث لا يدخل في ذمتي كأموال حرام ، وإن استخدمت المبلغ بصفة مؤقته ومن ثم أخرجته من ذمتي .
شاكراً إجابتكم

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
ما فعله ذلك المستثمر من تقديم ضمان للشركة الأجنبية عن طريق بنك ربوي ، مقابل نسبة مئوية من مبلغ الضمان : فعل محرَّم ؛ فالكفالة عقد إرفاق لا يجوز أن يأخذ مقابلها أجرة ، وفي حال استحقاق شيء من مبلغ الضمان للشركة المورِّدة فسيكون هذا من باب ” القرض الذي جرَّ منفعة ” إذ سيرجع المستثمر على الشركة الأجنبية لاستيفاء المبلغ المخصوم من مبلغ الضمان ، وستكون النسبة التي أخذها هي المنفعة مقابل ذلك القرض .
فلهذين السببين يحرم أخذ مال مقابل الضمان المالي .
قال الشيخ عمر المترك رحمه الله :
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أخذ جُعل [أجرة] على الضمان ، وقد عللوا هذا المنع بسببين:
1. أنه في حالة عدم وفاء المضمون عنه بالالتزام تجاه الطرف الثالث : يكون الضامن ملزماً بأداء الدَّيْن بحكم هذا الضمان ، وإذا أداه : وجب له على المضمون عنه المبلغ الذي أداه فصار الضمان كالقرض ، فإذا أخذ عِوضاً : صار القرض جارّاً للمنفعة .
2. أن الضمان معروفٌ ، وموضوعه : الإرفاق ، فإذا شرط الضامن لنفسه حقّاً : خرج عن موضوعه ، فمنع صحته ، قال في ” الشرح الكبير ” للدردير : ” وأما صريح ضمان بِجُعْل : فلا خلاف في منعه ؛ لأن الشارع جعل الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا لله ، فأخذ العِوض عليها سحت ” .
وقال في موضع آخر – معلِّلاً بطلان الضمان بجُعل – : ” لأن الضامن إذا غرم الحق للطالب : رجع على المدين بمثل ما غرم مع زيادة ما أخذه من الجُعل ، وهذا لا يجوز ؛ لأنه سلف بزيادة ، وإن لم يغرم بأن أدى الغريم : كان أخذه الجُعل باطلاً ” .
” الربا والمعاملات المصرفية ” ( ص 387 ، 388 ) ونقل عن أئمة المذاهب الأربعة ما يؤيد المنع .
ولينظر جواب السؤال رقم : (1822) فقيه قرار ” مجمع الفقه الإسلامي ” التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول ” خطاب الضمان ” .
فتبين مما سبق : حرمة أخذ مال – مقطوعاً أو نسبة – مقابل الضمان البنكي .
فعلى هذا ، فالذي فعله ذلك المستثمر حرام ، والنسبة التي أخذها من الشركة سحت ، وما دُفع لكم من مبلغ ” سعي ” أو ” عمولة ” : لا يحل لكم الانتفاع به ، وعليكم التخلص منها في توزيعها في وجوه الخير المختلفة .
ثانياً :
من اكتسب مالاً بطريق محرم وجب عليه التخلص منه ، إلا أنه إذا كان فقيراً محتاجاً ، فله أن يأخذ منه مقدار حاجته ثم يتخلص من الباقي ، وذلك بشرط أن يكون قد تاب من هذا العمل المحرم ، وعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (81915) و (82595) و (78289) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android