ما حكم الممرضة التي تعين الأطباء على الإجهاض المحرَّم ؟
السؤال: 150657
امرأة تشتغل في مستشفى ، تعقّم آلات الجراحة ، وتعدّها ، وتمدّها للجرّاحين أثناء العمليّات الجراحيّة ، ولكن من ضمن هذه العمليّات هناك عمليّات إجهاض – والعياذ بالله – ، فهي تسأل : هل تعتبر آثمة ولها دور في هذه الجريمة بإعانتها للجرّاحين في إعداد وإمداد الآلات المخصّصة لهذا الفعل ؟ .
أفيدونا ، أفادكم الله ، وجزاكم الله عنّا خير الجزاء .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
إجهاض الأجنة بعد نفخ الروح فيها محرَّم في شرعنا أشد التحريم ، وممنوع في أكثر
الديانات والقوانين ، وهو بالإضافة لكونه محرَّماً لما فيه من قتل لنفسٍ محرَّمة
فإنه قد يتسبب بتعطيل بعض أجهزة الأم ، ومنها الرحم ، مما قد يسبب قطع الإنجاب ،
كما أن في الإجهاض تشجيعاً على الفاحشة ونشراً للزنا ، ولذا فإن الإجهاض المباح
قانوناً لا يوجد إلا في الدول التي تسعى جاهدة في نشر الفحشاء والمنكر في شعبها ،
وأصحاب تلك القوانين ، ومعهم الأطباء الذين يباشرون ذلك ، لهم نصيب قول الله تعالى
( مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) المائدة/ 32 ، وفي قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ
يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ) النور/ 19 .
وقد سبق ذِكر حكم الإجهاض في أكثر من جواب فانظر أجوبة الأسئلة : (
13317 ) و (
42321 ) و (
12733 ) .
وينظر في حكم كفارة الإجهاض ، جواب السؤال رقم (82026)
.
وأما من أعان الطبيب على الإجهاض من الممرضات : فهي
داخلة في التعاون على الإثم والعدوان ، وهو محرَّم ، والإثم والعدوان واضحان
جليَّان في هذه العملية المحرَّمة ، وقد قال تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 2 .
وعليه :
فلا يجوز لتلك الممرضة إعانة طبيب على عملٍ محرَّم مما ذكرنا أمثلته فيما سبق ، فإن
فعلت فهي آثمة .
ثانيا :
إذا كان أولئك الأطباء الجرَّاحون لا يتقون الله في عملياتهم فلن يقتصر أمرهم على
إجهاض الأجنة الحية ؛ فثمة عمليات أخرى محرَّمة يمكنهم القيام بها ، كعمليات
التجميل التي فيها تغيير لخلق الله ، وعمليات الولادة القيصرية لمن لا تستدعي
حالتها تلك العملية ، ومثل قطع النسل بإغلاق الأنابيب ، وعمليات نقل الأعضاء
المشتراة أو المسروقة ، وغير ذلك ، وكل تلك العمليات – وغيرها مما هو مثلها – لا
يجوز للطبيب عملها ، ولا تجوز إعانتهم عليها ، لا بتعقيم أدوات الجراحة ومناولتهم
إياها ، ولا بتجفيف عرقهم ، ولا بتقطيب مرضاهم وضحاياهم !.
مع التنبيه على أن الممرضات – غالباً – لا يخلو عملهن
من أمور أخرى مخالفة للشرع ، كالخلوة بطبيب أو ممرض أو مريض ، وكالاختلاط مع الرجال
، والسهر في المناوبات ، وعلاج الرجال والنظر إلى عوراتهم من غير ضرورة ، وكم حصل
من جرَّاء بعض ذلك من مفاسد لا ينكرها إلا جاهل أو جاحد ، لذا فالنصيحة للأخوات
المستقيمات على طاعة الله أن يبحثن عن بيئة شرعية في عملهن ، كالعمل مع طبيبة في
عيادة خاصة بالنساء ، أو في مستشفى في قسم خاص بالنساء ، مع تجنب ما سبق ذِكره من
مخالفات للشرع .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة