تنزيل
0 / 0

هل يجوز أن تجعل مهرها ترك زوجها للتدخين ؟ وكلمة حول المهور وأنواعها

السؤال: 151108

سأتزوج بإذن الله في القريب العاجل من رجل متدين ، ولله الحمد ، ولكن مشكلته أنه مدخن ، وقد وعدني أنه سيقلع عن التدخين ، وقد بدأ في المحاولة ، ولكن كما تعلمون فإن ذلك ليس بالأمر السهل ، لذلك فكرت في أن أشجعه بطريقة ما ، فخطر في ذهني أن أقول له : أن يكون مهري تركه للتدخين ، فهل هذا جائز في الشرع ؟ فليس هناك ما يجعلني أحرص على أن أحصل على المال ، كما أنه ميسور ويمكن أن يعطيني ما أريد من المال في أي وقت . وهل يجوز أن نخفي هذا الموضوع حتى لا تُثار بلبلة حول ما فعلناه ؟ لأن الناس اعتادوا على أخذ المهر مالاً وسيكون في هذا مرتعاً لهم للحديث فيما لا شأن لهم به ، كما أنه قد يحرج زوجي بصورة أو بأخرى ، أو بشكل آخر : هل يجوز أن يعطيني مبلغاً صغيراً من المال فقط لتدوين ذلك في الأوراق الرسمية ولتكميم أفواه الناس ، أما المهر الأصلي فيكون المتفق عليه بيني وبينه وهو الإقلاع عن التدخين ؟ . أعتذر إن كان السؤال يبدو سخيفاً ولكنه مهم بالنسبة لي ، ولا أريد شيئاً في الوقت الحاضر أكثر من أن يقلع عن التدخين .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
السؤال ليس سخيفاً ، بل هو مهم ، ويدل على رجاحة عقل ومتانة دين – إن شاء الله – .
وقد ذهب عامة العلماء إلى اشتراط كون المهر مالاً ، أو منفعة يصح أخذ الأجرة عليها ، كتعليم المرأة علم مباح ، ويدل لذلك قول الله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) النساء/24 .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” ( 39 / 155 ، 156 ) :
جمهور الفقهاء – المالكية والشافعية والحنابلة – أن كل ما جاز أن يكون ثمناً أو مثمناً أو أجرة : جاز جعله صداقاً … .
وصرَّح الحنفية بأن المهر ما يكون مالاً متقوَّماً عند الناس ، فإذا سمَّيا ما هو مال : يصح التسمية ، وما لا : فلا . انتهى
والجمهور على جواز كون المهر منافع يمكن أخذ العوَض عنها .
وجاء فيها أيضاً ( 39 / 156 ) :
ذهب المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز أن تكون المنفعة صداقاً ؛ جرياً على أصلهم من أن كل ما يجوز أخذ العوض عنه يصح تسميته صداقاً ، فيصح أن يَجعل منافع داره أو دابته أو عبده سنَة صداقاً لزوجته ، أو يجعل صداقَها خدمتُه لها في زرع أو بناء دار أو خياطة ثوب أو في سفر الحج مثلاً . انتهى
وبهذا يتبين أن الأئمة الأربعة يمنعون الصورة التي تسألين عنها ، ويعتبرون ذلك غير صحيح.
وقد ورد أن أم سليم رضي الله عنها اشترطت على أبي طلحة أن يسلم ، وجعلت إسلامه مهرها .
فعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي ، وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا .
قَالَ ثَابِتٌ : فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ الْإِسْلَامَ . رواه النسائي ( 3341 ) وصححه ابن حجر في ” فتح الباري ” ( 9 / 115 ) – وردَّ على من أعلَّ متنه – وصححه الألباني في ” صحيح النسائي ” .
وقد بوَّب عليهما النسائي بقوله ” باب التزويج على الإسلام ” .
فهذا فيه اشتراط إسلام الزوج ويكون هو المهر ، وهو – قطعاً- ليس مالاً .
ولكن .. يحتمل اختصاص ذلك بالإسلام لعظم المنفعة فيه ، ويحتمل أن يقاس على ذلك اشتراط طاعة على الزوج يقوم بها ، أو معصية يتركها .
وعلى كل حال ، فالذي ينبغي حتى يكون المهر صحيحاً بلا إشكال ، أن يتم الاتفاق مع الزوج على مقدار معين من المال يكون هو المهر ، ولو كان قليلاً ، ويُشترط عليه أن يترك هذه المعصية (الدخان) حتى يتم النكاح .
ولكن ننصحك .. ألا يتم النكاح حتى تمضي فترة تظهر فيها توبته وصدقه في ترك هذه المعصية .
ونسأل الله أن يجعل من أمرك يسراً ، وأن ييسر لك زوجاً صالحاً ، ويرزقك ذرية طيبة .

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android