0 / 0

دفع أجرة أو نسبة لمن يحصل له تعويضا عن أرضه

السؤال: 151278

أنا مواطن ليبي ، لقد ورثنا قطعة أرض أنا وإخوتي ، وهده الأرض استولت عليها الدولة بدون إذن أو موافقة من أصحاب الأرض الشرعيين ، أنا وإخوتي ، ونحن لا نستطيع أن نشتكي لأي أحد ، لأن الجهة التي استولت على الأرض هي الدولة .
ولقد عرض علي أحد الأقارب أنه يعرف شخصا مسئولا بالدولة ، وأن هذا الشخص يستطيع أن يقدم الأوراق الرسمية التي بحوزتنا ، وهي أوراق ملكية الأرض إلى الجهات المختصة ، ويأخذ تعويضا لنا على قطعة الأرض . وخلاصة الحديث أنه يريد نسبة من الأموال التي سوف نتحصل عليها من التعويض .
والسؤال : هل هذا حرام أو حلال ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج عليك في السعي لأخذ تعويض عن الأرض المذكورة ، ويجوز أن تعطي لمن يقوم بذلك مبلغا محددا من المال ، أو نسبة من التعويض – سواء كان هذا قريبك أو المسئول الذي يقدم الأوراق للجهة المختصة – وهو من باب الجعالة ، أو الوكالة بأجرة .
وكون الجُعل نسبة أو جزءا مشاعا من المال ، أجازه بعض الفقهاء ، تشبيها بالمضاربة ، وهو مذهب الحنابلة .
قال في غاية المنتهى: ” يصح تشبيها بالمضاربة ” ثم ذكر مسائل منها : ” كخياطة ثوب ، ونسج غزل ، وحصاد زرع ، ونفض زيتون ، وطحن حب ، ورضاع قن أو بهيمة ، واستيفاء مال ، وبناء دار ، ونجر خشب ، بجزء مشاع منها ” انتهى من “غاية المنتهى” مع “مطالب أولي النهى” ( 3/ 542).
وقال في “كشاف القناع” (3/ 615): ” وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه ، واستيفاء مال بجزء منه ” انتهى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android