0 / 0
9,37528/10/2010

أقرضت مبلغا وأخذت ذهبا رهنا فضاع الذهب

السؤال: 151404

لقد قمت بإعارة مبلغ مالي قدره 5 ملايين مقابل قبض قطعة ذهب بثمن 5 ملايين مند سنة 1994. ولم يتم الاتفاق على الزمن المحدد لإرجاعها. و فاتت سنين و ضاعت القطعة الذهبية ولم يعد المعني بالأمر . نسيت الأمر و هذه السنة في 2010 جاء المعني و أحضر معه المبلغ 5 ملايين و أراد قطعة الذهب قلت له أنها ضاعت مني فأراد مقابلها في الوقت الحالي و التي هي 12 مليون ما حكم الشرع في دلك أفادكم الله و جزاكم الله خيرا و شكرا

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
تسمية ما تم إعارة ، تسمية خاطئة ، فإن الإعارة تكون لما يُنتفع به مع بقائه كإعارة الدواب والآلات ، وأما النقود فإنها لا تبقى ، بل يأخذها الإنسان وينفقها ، ثم يرد بدلها ، وهذا هو القرض .
والقطعة الذهبية التي قبضتها : هي رهن ، ولا حرج في اشتراط الرهن عند القرض ؛ لقول الله تعالى : ( فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ) البقرة/283 .
ثانيا :
الرهن أمانة في يد المرتهن ، فلا يضمنه إلا بالتعدّي أو التفريط ، ومن التفريط عدم حفظها في المكان المناسب .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” أما إذا تعدى المرتهن في الرهن , أو فرط في الحفظ للرهن الذي عنده حتى تلف , فإنه يضمن . لا نعلم في وجوب الضمان عليه خلافا ; ولأنه أمانة في يده , فلزمه إذا تلف بتعديه أو تفريطه , كالوديعة . وأما إن تلف من غير تعد منه ولا تفريط , فلا ضمان عليه , وهو من مال الراهن . يروى ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء , والزهري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر ” انتهى من المغني (4/ 257) .
ونُقل عن أحمد رحمه الله قوله : إذا ضاع الرهن عند المرتهن ، لزمه . وينظر : الإنصاف (5/ 159).
وبناء على ذلك : فضياع القطعة الذهبية المرهونة لا يخلو من تفريط ، فيلزمك ضمانها ، إلا أن يكون ضياعها بسبب خارج عنك كحريق أو إغارة لصوص.
وكان ينبغي أن تخبري المقترض بضياع الذهب في وقته ، فإن كانت قيمته عند الضياع مساوية للدين ، حصلت المقاصة وبرئ من الدين .
والذي يظهر أنه يلزمك قيمة الذهب يوم ضياعه ، لأن هذه القيمة حلت محل الرهن ، فهي الباقية في ذمتك .
جاء في “الموسوعة الفقهة” (28/ 257) : ” وفي اعتبار قيمة الرهن المضمون ، بعض الخلاف والتفصيل :
فنص الحنفية ، على أن قيمة المرهون إذا هلك ، تعتبر يوم القبض ، لأنه يومئذ دخل في ضمانه ، وفيه يثبت الاستيفاء يدا ، ثم يتقرر بالهلاك .
أما إذا استهلكه المرتهن أو أجنبي ، فتعتبر قيمته يوم الاستهلاك ، لوروده على العين المودعة ، وتكون القيمة رهنا عنده .
وللمالكية – في اعتبار قيمة الرهن التالف – ثلاثة أقوال ، كلها مروية عن ابن القاسم :
الأول : يوم التلف ، لأن عين الرهن كانت قائمة ، فلما تلفت قامت قيمتها مقامها … إلخ” انتهى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android