زوجتي أسلمت حديثا ولها بنت من علاقة سابقة مع رجل مسلم ، وقد تخلى الوالد عن ابنته من حين حملت بها والدتها إلى هذه اللحظة.
هل يجوز لي تسجيل البنت باسمي قانونا وذلك لعدم إمكان إثبات اسم والدها الحقيقي ؟ وهل هناك فرق إذا كانت تلك البنت قد كانت نتيجة لعقد شرعي أو علاقة عابرة قبل الإسلام ؟ وما علاقة البنت الشرعية ببقية أبنائي وأهل بيتي ؟
زوجته لها بنت من علاقة سابقة فهل يجوز أن ينسبها لنفسه؟
السؤال: 151407
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني ، في قول جمهور أهل العلم ، وإنما ينسب إلى أمه أو يعطى اسما عاما ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (85043)ورقم (117)
هذا إذا نتج الولد عن زنى ، وأما إن نتج عن عقد شرعي فإنه ينسب إلى أبيه ، وهذا أمر واضح لا إشكال فيه ، سواء كان العقد مكتوبا موثقا ، أو لم يكن موثقا ، وحينئذ تسعى المرأة لتسجيل المولود بموافقة أبيه أو بدون موافقته ، حفاظا على نسب المولود وحقوقه .
ثانيا :
لا يجوز التبني في الإسلام ، مهما كانت دوافعه ، لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4، 5
فلا يجوز لك أن تنسب هذه البنت إليك .
ثالثا :
هذه البنت محرمة عليك إذا كنت قد دخلت بأمها ؛ لأنها بنت زوجتك ، فلها أن تكشف أمامك ، لقوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء/23
وأبناؤك من هذه الزوجة إخوان لهذه البنت من جهة الأم .
وأما أبناؤك من غير هذه الزوجة ، وسائر أهلك ، فلا محرمية بينها وبينهم ، فهم أجانب عنها كسائر الأجانب .
لكن يمكن أن تصير البنت محرّمة على إخوانك من جهة الرضاع ، وذلك إذا كانت دون الحولين ، ورضعت من أختك مثلا ، فإنها تصير محرمة على إخوانك لأنهم أخوالها من الرضاع .
وكذلك لو حملت زوجتك منك ، وزاد لبنها بسبب الحمل ، ورضعت منه البنت ، صرت أبا لها من الرضاع ، وصار أبناؤك إخوة لها من الرضاع ، وصوار إخوانك أعماماً لها من الرضاعة .
ومثله : لو كان لبن الزوجة قد انقطع ، ثم عاد بعد زواجها منك ، فرضعت منه البنت ، وهي دون الحولين ، فإنها تصير بنتا لك من الرضاع .
وينظر : الشرح الممتع (13/ 444).
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة