0 / 0
13,49520/08/2010

زوجته لها بنت من علاقة سابقة فهل يجوز أن ينسبها لنفسه؟

السؤال: 151407

زوجتي أسلمت حديثا ولها بنت من علاقة سابقة مع رجل مسلم ، وقد تخلى الوالد عن ابنته من حين حملت بها والدتها إلى هذه اللحظة.
هل يجوز لي تسجيل البنت باسمي قانونا وذلك لعدم إمكان إثبات اسم والدها الحقيقي ؟ وهل هناك فرق إذا كانت تلك البنت قد كانت نتيجة لعقد شرعي أو علاقة عابرة قبل الإسلام ؟ وما علاقة البنت الشرعية ببقية أبنائي وأهل بيتي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني ، في قول جمهور أهل العلم ، وإنما ينسب إلى أمه أو يعطى اسما عاما ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (85043)ورقم (117)
هذا إذا نتج الولد عن زنى ، وأما إن نتج عن عقد شرعي فإنه ينسب إلى أبيه ، وهذا أمر واضح لا إشكال فيه ، سواء كان العقد مكتوبا موثقا ، أو لم يكن موثقا ، وحينئذ تسعى المرأة لتسجيل المولود بموافقة أبيه أو بدون موافقته ، حفاظا على نسب المولود وحقوقه .
ثانيا :
لا يجوز التبني في الإسلام ، مهما كانت دوافعه ، لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4، 5

فلا يجوز لك أن تنسب هذه البنت إليك .
ثالثا :
هذه البنت محرمة عليك إذا كنت قد دخلت بأمها ؛ لأنها بنت زوجتك ، فلها أن تكشف أمامك ، لقوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء/23
وأبناؤك من هذه الزوجة إخوان لهذه البنت من جهة الأم .
وأما أبناؤك من غير هذه الزوجة ، وسائر أهلك ، فلا محرمية بينها وبينهم ، فهم أجانب عنها كسائر الأجانب .
لكن يمكن أن تصير البنت محرّمة على إخوانك من جهة الرضاع ، وذلك إذا كانت دون الحولين ، ورضعت من أختك مثلا ، فإنها تصير محرمة على إخوانك لأنهم أخوالها من الرضاع .
وكذلك لو حملت زوجتك منك ، وزاد لبنها بسبب الحمل ، ورضعت منه البنت ، صرت أبا لها من الرضاع ، وصار أبناؤك إخوة لها من الرضاع ، وصوار إخوانك أعماماً لها من الرضاعة .
ومثله : لو كان لبن الزوجة قد انقطع ، ثم عاد بعد زواجها منك ، فرضعت منه البنت ، وهي دون الحولين ، فإنها تصير بنتا لك من الرضاع .
وينظر : الشرح الممتع (13/ 444).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android