هل يشترط في المسح على الخمار للمرأة ما يشترط للمسح على الخفين؟
السؤال: 151461
ما هي أحكام مسح المرأة على خمارها للوضوء ؟ هل لها نفس أحكام المسح على الجورب ؟
وجزاكم الله كل خير .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
تقدم الكلام على حكم المسح على الخمار ، وخلاف العلماء فيه ، في جواب السؤال رقم (148129)
ثانياً :
من
أجاز من الحنابلة المسح على خمار المرأة جعل له حكم الخفين والجوربين ، فاشترط لبسه
على طهارة ، وجعل للمسح المدة التي للخفين والجوربين .
قال ابن قدامة – رحمه الله – في حكم المسح على العمامة – :
وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها : كحكم الخف ؛
لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل “.
” الكافي ” ( 1 / 39 ) .
ولا يظهر أن هذا القول صواب ، وليس للخمار – ولا للعمامة – حكم الخفين ، فلا يشترط
فيهما ما يشترط للمسح على الخفين ، والقياس على الخفين من أبعد القياس ؛ فحكم
الرجلين أصلاً الغسل بخلاف الرأس فإن حكمه المسح ، والخفان يُمسح ظاهرُهما فقط وأما
الخمار فليس في المسح عليه مثل ذلك ، بل الراجح أنه يجب أن يعمَّ المسحُ الرأسَ كله
مكشوفاً كان أو مغطّى ، أو كان جزءٌ مكشوفاً وآخر مغطَّى .
قال ابن حزم – رحمه الله – :
وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة والخمار والمسح على الخفين ، وإنما
نصَّ رسول الله في اللباس على الطهارة على الخفين ، ولم ينص ذلك في العمامة والخمار
، قال الله تعالى : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) ، ( وما كان ربك نسيا ) ، فلو وجب
هذا في العمامة والخمار : لبيَّنه عليه السلام ، كما بيَّن ذلك في الخفين ، ومدعي
المساواة في ذلك بين العمامة والخمار وبين الخفين : مدع بلا دليل ، ويكلف البرهان
على صحة دعواه في ذلك ، فيقال له : من أين وجب إذ نص عليه السلام في المسح على
الخفين أنه لبسهما على طهارة أن يجب هذا الحكم في العمامة والخمار ؟ ولا سبيل له
إليه أصلا بأكثر من قضية من رأيه ، وهذا لا معنى له ، قال الله تعالى : ( قل هاتوا
برهانكم إن كنتم صادقين ) .
” المحلى ” ( 1 / 310 ) .
وقال – رحمه الله – :
وقول القائل : لمَّا كان المسح على الخفين موقتاً بوقت محدود في السفر ووقت في
الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك : دعوى بلا برهان على صحتها ، وقول لا
دليل على وجوبه ، ويقال له : ما دليلك على صحة ما تذكر من أن يحكم للمسح على
العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين ؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده
بأكثر من الدعوى ، وقد ” مسح رسول الله على العمامة والخمار ” ، ولم يوقت في ذلك
وقتاً ووقَّت في المسح على الخفين ، فيلزمنا أن نقول ما قال عليه السلام ، وأن لا
نقول في الدِّين ما لم يقله عليه السلام ، قال الله تعالى : ( تلك حدود الله فلا
تعتدوها ) .
” المحلى ” ( 1 / 310 ) .
ولم يأت حرف واحد صحيح في الشرع في اشتراط لبس العمامة على طهارة حتى يمسح عليه ،
ولا في التوقيت للمقيم والمسافر ، وما ورد في ذلك فهو ضعيف ، كحديث أبي أمامة أن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر
ويوما وليلة في الحضر ) .
قال الشوكاني – رحمه الله – :
لكن في إسناده مروان أبو سلمة ، قال ابن أبي حاتم : ليس بالقوي ، وقال البخاري :
منكر الحديث ، وقال الأزدي : ليس بشيء ، وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال :
ليس بصحيح .
” نيل الأوطار ” ( 1 / 204 ) .
ولتنظر أجوبة الأسئلة : (
129557 ) و (
72391 ) و (
139719 ) .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة