أنا طالب جامعي كنت أدرس تخصص طب ، ثم بعد أكثر من سنة انتقلت لتخصص آخر ، وخلال تلك الفترة اشتريت بعض الكتب الطبية ، بالتحديد كتب التشريح لجسم الإنسان ، وفكرت في بيع هذه الكتب لغيري من الطلاب ، حيث أنها بأسعار باهظة ، لكن متردد في ذلك ، لأنه كما تعلمون أن هذه الكتب تحوي صوراً للعورات ، ولكل جسم الإنسان ، لغرض التعلم . ولكن مع الأسف كثير من الصور تكون لأجساد نساء ، ليس لعضو يخص المرأة دون الرجل فحسب ، ولكن في أعضاء يشترك فيها الرجل والمرأة ، فيتعمدون وضع صور النساء بدلاً من الرجال ، مع أنه لا داعي لشرحها في جسم المرأة ، بل الرجل يغني عن ذلك ، خلاصةً توضع صور النساء بداع أو بدون داعي ، فهل أنا آثم لاستبدال هذه الكتب مقابل كتب أخرى لتخصصي الجديد ، أو بيعها فأكتسب سيئات جارية ؟ وبالتالي أحصل على مال حرام من بيعها ؟ علماً أني لست مضطراً أو محتاجاً لبيعها ولله الحمد ، وهل أنا أعتبر متنطعاً بذلك ؟ فبعض الأشخاص في مثل هذه الحالات أو ما يشابهها ، يصفني بالغلو والتنطع مع أني أعلم أن الغلو ليس من ديننا الحنيف …. أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟؟
حكم بيع كتب الطب المشتملة على صور
السؤال: 151596
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا حرج عليك في مبادلة هذه الكتب بغيرها ، أو في بيعها على المكتبة ، أو لمن يدرس الطب ؛ لأن الصور التي فيها ليست مقصودة في البيع ، وإنما تدخل تبعا ، والقاعدة : أنه يُغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع . والمحظور هو بيعها على غير الدارس ممن يشتريها لأجل الصور ، وهذا في حكم النادر ؛ لغلاء ثمنها ، مع وفرة الصور المجانية لمن أرادها .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بعض الكتب العلمية بعض الصور, ما حكم بيع هذه الكتب؟
فأجاب : الكتب التي بها صورة تنقسم إلى قسمين: قسم موضوع للصور, مثل ما يسمى الآن بمجلة البردة هذه، هذا فلا يجوز شراؤها ولا اقتناؤها؛ لأنه المقصود بها أولاً وآخراً الصور, وقسم آخر لا يقصد به الصور ، إنما يقصد به الفائدة ، لكن قد يشتمل على صورة الذي كتب المقال, فهذا لا بأس من اقتنائها؛ لأن التحرز منها شاق, وكونه يمشي عليها كلها ويطمس الوجوه أيضاً شاق, وبيعها جائز؛ لأنه متى جاز استعمالها جاز بيعها.
أما لو كانت صور نساء فالأمر كما قلت لك: هل تشترى من أجل الصورة؟! حسب القصد " انتهى من "اللقاء المفتوح" (115/ 22).
وينظر : سؤال رقم (44029)
واستعمال الصور في تعليم الطب ، لا حرج فيه ؛ لوجود الحاجة إليه ، لكن ينبغي الاقتصار على قدر الحاجة وعدم التوسع في ذلك .
وينظر : سؤال رقم (40054)
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة