0 / 0
8,74627/08/2010

اتفقوا على جعل نسبة لمن يسترجع أملاكهم ثم رجع واحد منهم عن الاتفاق

السؤال: 151659

لعائلتنا إرث مشترك وأملاك ، تم في فترة وفى حياة آبائنا مصادرة الأملاك ، والآن تم صدور قرار بإمكانية استرجاع الأملاك أو التعويض عنها ، فتم توكيل اثنين من أولاد العم لجميع العائلة على أن يقوموا بجميع الإجراءات المطلوبة دون الباقي ، وهذا يتطلب جهدا ووقتا لإثبات أن الأملاك تخص العائلة . المهم أحد الأطراف ـ الموكل ـ طالب بنسبة عند استرجاع هذه الأملاك لما تتطلبه من عمل وجهد ، ثم تقسيمها حسب الشرع .
سؤالي هو : هل النسبة المعطاة للطرف الموكل حرام وغير جائزة ؟ أم مسموح بها وتعتبر حقا له ، لخدماته ؟
وما الحكم فيمن تراجع بعد الاتفاق على النسبة ، بعدم إعطائها للموكل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز توكيل أحد الورثة ، أو توكيل أجنبي في استرجاع الأملاك أو تحصيل التعويض ، بأجرة ، أو بنسبة ، كأن يقال : لك 10% من هذه الأملاك ، أو لك كذا ألفا ؛ لأن هذا من باب الجعالة ، وهي جائزة .
وينظر : سؤال رقم (22297)
والجعالة واقعة هنا بين هذين الوارثين وبين بقية الورثة ، وهي عقد جائز أي غير لازم ، فيجوز الرجوع فيه ، فإن رجع الجاعل قبل أن يشرع العامل في العمل ، صح الرجوع ، وانفسخت الجعالة في حقه . وإن رجع بعد الشروع في العمل ، فللعامل أجرة ما عمل ، أو نسبةٌ من جعالته على قدر ما عمل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح قول الزاد : ” ولكلٍّ فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله” :
” قوله: ولكل أي: لكل من الجاعل والعامل.
قوله: فسخها أي: الجعالة؛ لأن الجعالة ليست عقدا لازما، فلو فرض أن الرجل قال: من رد بعيري فله مائة ريال، وبعد يومين رجع وقال: يا أيها الناس إني قد فسخت الجعالة، فله ذلك، ومن عمل بعد أن علم بفسخها فلا حق له؛ لأن الجعالة عقد جائز.
وكل عقد جائز من الطرفين فإن لكل منهما فسخه ، إلا إذا قصد الإضرار بالآخر؛ لأن جميع المباحات من عقود وأفعال إذا تضمنت ضررا على الآخرين صارت ممنوعة ، فلو تضمن ضررا على الآخر فإنه لا يجوز أن يفسخ ، فإن فسخ الجاعل للإضرار فللعامل أجرة ما عمل.
ولكن هل تكون الأجرة منسوبة إلى الأجرة العامة ، أو منسوبة إلى الجعل الذي جعل له ؟ هذا محل نظر…
إذا قلنا بالأول فإننا نقول: ننسب الأجرة إلى هذا الزمن الذي تم التعاقد عليه ونعطيه بقسط الأجرة، سواء زادت على حصة الجعالة أم لم تزد ؛ ووجه ذلك أنه لو انفسخت الجعالة رجعنا إلى أجرة المثل.
ولكن القول الراجح أن نعطيه بنسبة الجعالة ؛ لأن هذا الرجل عمل كمجاعل ، وليس كأجير، فنقول: لو عمل العمل كله استحق الجعل كله، ولنقل: إن الجعل كله مائة ريال، وهو الآن عمل الثلثين، فنجعل له ثلثي المائة؛ لأنه راض بهذا ” انتهى من “الشرح الممتع” (10/ 350).

وعليه فلو كان الجاعلون خمسة ، وقد اتفقوا مع اثنين من الورثة على تحصيل الأملاك مقابل نسبة 10% منها مثلا ، ثم رجع واحد من الخمسة ، فإن كان ذلك قبل شروع العاملَين في الإجراءات والتحصيل ، فلا يلزمه شيء .
وإن كان بعد شروعهما في العمل ، لزمه أن يدفع لهما نسبةً من الجعل على قدر ما قاما به من العمل ، فلو كانا قد عملا نصف العمل المطلوب مثلا ، فإنهما يستحقان – من جميع الجاعلين – نصف الجعل المتفق عليه ، أي يستحقان 5% من الأملاك ، ويلزم هذا الوارث الذي فسخ جعالته خُمس ذلك ، أي يلزمه 1% ، لأنه فرد من خمسة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android