تنزيل
0 / 0

قال : يحرم علي سكن هذا البيت إلى الموت وكرر ذلك عدة مرات ؟

السؤال: 151867

قال : يحرم عليّ سكن هذا البيت إلى الموت . وكرر ذلك عدة مرات ، فما الحكم ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا
حرم الرجل على نفسه شيئاً حلالاً ، فحكمه حكم اليمين ، فإن حنث فعليه كفارة يمين ،
وذلك لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ
اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ثم قال
سبحانه : ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم / 1 – 2

فجعل الله تعالى تحريم الحلال يميناً .

وقد
ثبت عَنْ اِبْن مَسْعُود رضي الله عنه أَنَّهُ جِيءَ عِنْده بِطَعَامٍ فَتَنَحَّى
رَجُل ، فَقَالَ : إِنِّي حَرَّمْته أَنْ لَا آكُلَهُ فَقَالَ : إِذَنْ فَكُلْ
وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينك , ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَة : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) .

“فتح الباري” (19/57) .

وروى ابن أبي شيبة (5 / 73-74) عَنْ عُمَرَ وابْنِ عَبَّاسٍ وعائشة وَعَنِ جَابِرُ
بْنُ زَيْدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،
وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ومَكْحُولٍ أنهم قالوا : ”
الْحَرَامُ يَمِينٌ ” .

وروى البخاري (4911) ومسلم (1473) عن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
فِي الْحَرَامِ : يُكَفَّرُ وَقَالَ : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :


إذا قال : هذا حرام علي إن فعلت وفعل ، أو قال : ما أحل الله علي حرام إن فعلت ثم
فعل ، فهو مخير ، إن شاء ترك ما حرمه على نفسه ، وإن شاء كفر .

وإن
قال : هذا الطعام حرام علي فهو كالحلف على تركه ” انتهى .

“المغني” (11 / 202) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :


من حرم على نفسه شيئا مباحا سوى زوجته كالطعام والشراب واللباس كما لو قال : ما أحل
الله علي حرام ، أو قال هذا الطعام حرام علي ، فإنه لا يحرم عليه ، فله تناوله
ويكون عليه كفارة يمين ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ
مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) إلى قوله تعالى : ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ
تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) أي : التكفير عن تحريم الحلال ” انتهى .

“الملخص الفقهي” (2 / 605) .

وقول السائل : وكرر ذلك عدة مرات .

فليس عليه إلا كفارة واحدة وإن كرر اليمين ، حيث كان المحلوف عليه واحدا ، إذا لم
يكن كفّر عن اليمين الأولى .

قال
ابن قدامة رحمه الله :


إذا كرر اليمين على شيء واحد ، مثل إن قال : والله لأغزون قريشا ، والله لأغزون
قريشا ، والله لأغزون قريشا فحنث ، فليس عليه إلا كفارة واحدة .

روي
نحو هذا عن ابن عمر ، وبه قال الحسن ، وعروة ، وإسحاق .

وروي أيضا عن عطاء ، وعكرمة ، والنخعي ، وحماد ، والأوزاعي ” انتهى باختصار .

“المغني” (11/204) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :


الأيمان إذا تعددت فإن كانت على شيء واحد كفتها كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأولى
، مثل أن يقول : ( والله لا أكلم فلانا ) ، ويكرر ذلك كثيرا ثم يكلمه ، وإن تعدد
جنس المحلوف عليه مثل أن يقول : ( والله لا أكلم فلانا ) ثم يكلمه ، ( والله لا
أسافر إلى كذا ) ثم يسافر .. وهكذا ، فلكل يمين كفارتها ” انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (23/50) .

ولمعرفة كفارة اليمين راجع جواب السؤال رقم : (45676)

والله تعالى أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android