0 / 0

توفي تاركا أبا وأما وأخوين

السؤال: 152201

1-توفي ابني المعاق 32 سنة كان يعيش معي في البيت و ترك منزلا مأجر و قليل من المال فكيف تقع القسمة شرعيا رجاء بالتفصيل
مع العلم أن له أب و أم وأخوين ذكور .
وهل يجوز إخراج مبلغ من المال كصدقة جارية للميت مشاركة في بناء مسجد وهذا برضاء كل الأطراف المعنية. مع الشكر سلفا و السلام عليكم و رحمة الله .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا توفي تاركا أبا وأما وأخوين فإن للأم السدس لوجود أكثر من أخ ؛ لقول الله تعالى : ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 .
وللأب الباقي من التركة ، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بالأب .
لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) .
وقال السعدي رحمه الله :
” فعلى هذا لو خلف أمًّا وأبًا وإخوة ، كان للأم السدس ، والباقي للأب فحجبوها عن الثلث ، مع حجب الأب إياهم ” انتهى .
“تفسير السعدي” (ص 166) .

وأما إخراج مبلغ من المال صدقة عن المتوفى : برضى الورثة (الأب والأم) فلا حرج في ذلك ، ويصله ثوابها إن شاء الله تعالى ، وقد روى البخاري (2760) ومسلم (1004) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ ( نَعَمْ ، تَصَدَّقْ عَنْهَا ) .
قال النووي رحمه الله : ” فِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت تَنْفَع الْمَيِّت وَيُصَلِّهِ ثَوَابهَا , وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاء ” انتهى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android