قمت بشراء سيارة بالتقسيط من شركة تقوم بشراء السيارة من الوكيل وتقوم ببيعها بالتقسيط للأفراد بعقد مباشر بينها وبين الفرد.
ولكني بعد الشراء وجد الاتي:
[*]اني أتممت التعاقد معهـا قبل أن تقوم هي بشراء السيارة من الوكيل أي أن البضاعة لم تكن حاضرة.
[*]العقد يحتوي على امكانية دفع كل المبلغ المتبقي بعد عدد من الأقساط بقيمة أقل من مجموع الاقساط المتبقية أي عند القسط العاشر مثلا يمكن دفع 30,000 جنيه مثلا في حين ان الاقساط المتبقية إذا تم دفعها في وقتها تكون 35,000 جنيه.
ولقد علمت ان تلكما المعاملتين نهى عنهما الرسول صلوات ربي وسلامه عليه ولكني علمت هذا بعد ان قمت بعملية الشراء بفترة.
السؤال هو إذا كان معي مبلغ من المال يكفي لدفع المتبقي مرة واحدة وانهاء هذا العقد وتكون السيارة ملكية خاصة لي هل اقوم بدفعه على الفور و إذا كنت في حاجة إلى هذا المال في دفع نفقات أخرى مثل الحج هل اقوم بدفعه أم أكمل مدة العقد ؟
باعت الشركة له سيارة بالتقسيط قبل أن تتملكها
السؤال: 152288
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
بيع الإنسان شيئاً معيناً لا يملكه ، لا يجوز ولا يصح .
ودليل ذلك : ما رواه روى النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ . قَالَ : ( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي .
وروى أحمد (15399) والنسائي ( 4613) أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ؟ قَالَ : (فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : 342 .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها , ليمضي ويشتريها , ويسلمها . وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا” انتهى من “المغني” (4/ 145) .
وقال ابن هبيرة رحمه الله : ” واتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده . وهو أن يبيعه شيئا ليس هو عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له ” انتهى من “الإفصاح” (1/ 406) .
وعليه ؛ فإذا تم التعاقد مع الشركة على سيارة معينة قبل تملّكها ، فقد باعت الشركة ما لا تملك ، وهو محرم ، ولا يصح .
وفي “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/ 234) : ” إذا كان عندي مبلغ من المال، وجاءني شخص وقال أريدك تعطيني ألف ريال دينة، وقلت له: أعطيك العشرة ثلاثة عشر ريالا، أعني بذلك: أنني أكسب في كل عشرة ثلاثة ريالات، ثم قبل ذلك، وذهبت معه إلى السوق وشريت بضاعة قيمتها ألف ريال، وبعتها على المتدين بألف وثلاثمائة ريال 1300 ريال. هل هي حلال أم حرام؟ مع العلم أن عقد البيع قبل شراء البضاعة.
الجواب : حيث ذكر السائل أنه باع مالا على شخص قبل ملكه له، وبعدما باعه عليه ذهب واشتراه من السوق، فالعقد بهذه الصورة لا يصح؛ لأنه باع ما لا يملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما” انتهى .
الشيخ عبد الرزاق عفيفي … عبد الله بن غديان … عبد الله بن منيع .
وإذا كان البيع لا يصح ، فالواجب فسخه ، ورد السيارة إلى الشركة ، فإن تعذر ذلك جاز الاحتفاظ بها .
قال الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي : ” إلا أنه إذا تمّ البيع بهذه الصفة، ولم يخلّ العميل بالتزامه، فإن العقد يكون صحيحاً ، ويكون هذا الشرط -أعني به: الوعد الملزم أو الشرط الجزائي- باطلاً والعقد صحيح . وأبو العباس ابن تيمية -رحمه الله- قد ذكر أن العلة في بيع ما لا يملك الإنسان هو لأجل القدرة على عدم التسليم، فإذا وجد التسليم بعد فالمرجو أن تكون المعاملة صحيحة مع الإثم، والله أعلم. فالواجب حينئذ التوبة ” انتهى من “فتاوى الإسلام اليوم”.
وسئل الدكتور عبد الله بن محمد العمراني : ” لقد طلبت من أحد البنوك شراء سيارة لكي أبيعها وأستفيد بثمنها، فطلب البنك مني التوقيع على الاتفاقية قبل أن يمتلك السيارة، فوافقت وصدرت الموافقة بشراء السيارة، ولكني سمعت أن ذلك حرام فطلبت التراجع عن البيع، ولكن البنك أخذ يماطلني ويقول: إنني سوف أتكلف مبلغاً كبيراً من المال عند التراجع، هل هذه البيعة حرام؟ وما درجة حرمتها، وما هي الكفارة إذا تمت البيعة؟
فأجاب : هذا العقد بهذه الطريقة محرم وذلك للآتي:
(1) لأنه باع ما لا يملك.
(2) أن إجراء العقد الأول قبل الثاني بهذه الصورة حيلة على الربا، فالعقد في هذه الحالة عقد ربوي محرَّم.
والواجب عليك فسخ العقد، فإن لم تستطع فعليك التوبة إلى الله سبحانه وعدم العودة إلى ذلك مرة ثانية، وإجراء مثل هذا العقد في المرات القادمة بصيغة شرعية عند جهات موثوقة، فالواجب عليك التوبة؛ لأن هذا مما قد يخفى على عموم العامة، خاصة مع ما يصدر من مثل البنوك الربوية من تضليل للناس وإخفاء لحقائق العقود، والله الموفق.” انتهى من المصدر السابق .
ثانيا :
التعجيل بدفع الأقساط قبل وقتها مقابل إسقاط بعضها ، تدخل في مسألة ” ضع وتعجل ” والراجح جواز ذلك إذا لم يكن منصوصا عليه في العقد .
ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي : ” الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ، (ضع وتعجل) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم ، إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ” انتهى من “مجلة مجمع الفقه” ع 7 ج 2 ص 217
فإذا لم يكن في العقد اتفاق على أنه متى عجل المشترى الأقساط خفض عنه منها ، فلا حرج لو عجلت الآن وخفضوا لك .
ولا يلزمك هذا التعجيل ، ولك سداد الأقساط في وقتها مع التوبة .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب