رجل زرع أرضا بالحنطة في الصحراء ، وشاء الله سبحانه وتعالى عدم سقوط المطر ولم ينبت الزرع بالصورة التي تخرج الحب منه ، فباع هذا المزارع ما بدا من زرعه لصاحب ماشية علفا لها ، فوجد المشتري في جزء من الأرض حباً في زرعٍ صالحٍ للحصاد ويبلغ نصابا ، فهل الزكاة على من زرع الأرض ثم باع الزرع أم على من أشترى الزرع علفاً لمواشيه ؟
زكاة الحبوب والثمار ، هل تجب على البائع أو المشتري ؟
السؤال: 152552
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
تجب زكاة الحبوب على من كان مالكاً للزرع عند اشتداد الحب .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/300) : "وقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد , وفي الثمرة إذا بدا صلاحها ، فلو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب , فلا شيء عليه ; لأنه تصرف فيه قبل الوجوب , فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/80) : " إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر ، وجبت الزكاة ، وقبل ذلك لا تجب ، ويتفرع على هذا : أنه لو انتقل الملك قبل وجوب الزكاة ، فإنه لا تجب عليه بل تجب على من انتقلت إليه، كما لو مات المالك قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب ، أو بدو صلاح الثمر فإن الزكاة لا تجب عليه ، بل تجب على الوارث ، وكذلك لو باع النخيل ، وعليها ثمار لم يبد صلاحها ، أو باع الأرض ، وفيها زرع لم يشتد حبه ، فإن الزكاة على المشتري ؛ لأنه أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة " انتهى .
فعلى هذا ، إذا كان البيع قد حصل قبل وجوب الزكاة – وهو في الحبوب قبل اشتدادها – ، فالزكاة تجب على المشتري ، أما لو باع الحبوب بعد اشتدادها ، فالزكاة تجب على البائع ؛ لأنها تعلقت بذمته قبل البيع .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب