0 / 0

زكاة الحبوب والثمار ، هل تجب على البائع أو المشتري ؟

السؤال: 152552

رجل زرع أرضا بالحنطة في الصحراء ، وشاء الله سبحانه وتعالى عدم سقوط المطر ولم ينبت الزرع بالصورة التي تخرج الحب منه ، فباع هذا المزارع ما بدا من زرعه لصاحب ماشية علفا لها ، فوجد المشتري في جزء من الأرض حباً في زرعٍ صالحٍ للحصاد ويبلغ نصابا ، فهل الزكاة على من زرع الأرض ثم باع الزرع أم على من أشترى الزرع علفاً لمواشيه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

تجب زكاة الحبوب على من كان مالكاً للزرع عند اشتداد الحب .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/300) : "وقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد , وفي الثمرة إذا بدا صلاحها ، فلو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب , فلا شيء عليه ; لأنه تصرف فيه قبل الوجوب , فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/80) : " إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر ، وجبت الزكاة ، وقبل ذلك لا تجب ، ويتفرع على هذا : أنه لو انتقل الملك قبل وجوب الزكاة ، فإنه لا تجب عليه بل تجب على من انتقلت إليه، كما لو مات المالك قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب ، أو بدو صلاح الثمر فإن الزكاة لا تجب عليه ، بل تجب على الوارث ، وكذلك لو باع النخيل ، وعليها ثمار لم يبد صلاحها ، أو باع الأرض ، وفيها زرع لم يشتد حبه ، فإن الزكاة على المشتري ؛ لأنه أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة " انتهى .

فعلى هذا ، إذا كان البيع قد حصل قبل وجوب الزكاة – وهو في الحبوب قبل اشتدادها – ، فالزكاة تجب على المشتري ، أما لو باع الحبوب بعد اشتدادها ، فالزكاة تجب على البائع ؛ لأنها تعلقت بذمته قبل البيع .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android