0 / 0
18,50627/10/2010

وكله صاحبه في شراء أرض فأخذ سمسرة دون علمه

السؤال: 152859

كلفني صديقي بأن أشتري له قطعة أرض في المغرب، و كتب لي توكيلاً كي أتم الإجراءات لأنه غير موجود هنا. وجدت قطعة أرض عن طريق سماسرة، أعجبته القطعة كثيرا. صاحب الأرض يطلب 80 مليونا، و السماسرة الأربعة يطلبون 8 ملايين لكل منهم، و أنا قلت لهم أنني سآخذ مثلهم. إذن 8 ملايين ل 5 أشخاص هي 40 مليونا زيادة على ثمن الأرض. أخبرت صديقي أنهم يطلبون 120 مليونا، و لم أخبره بأنني سآخذ 8 ملايين و لا بأن صاحب الأرض سيأخذ 80 مليونا فقط. المهم أتممنا البيع و أخذ كل منا 8 ملايين، و لا صاحب الأرض لا صديقي المشتري يعلمون بهذه التفاصيل. فهل هذه النقود حلال أم حرام؟ و إذا كانت حراما ماذا يجب علي فعله؟
جازاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
يجوز للسمسار أن يأخذ أجرة على سمسرته ، من البائع أو المشتري أو منهما ، ويلزمه أن يصدُق ويبين ، وإذا عمل لصالح المشتري لم يجز له أن يواطئ البائع على زيادة الثمن دون علم الأول .
قال ابن قدامة في “المغني” (8/42) : ” ويجوز أن يستأجر سمساراً , يشتري له ثيابا , ورخص فيه ابن سيرين , وعطاء , والنخعي . . . ويجوز على مدة معلومة , مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة , والعمل معلوم . . . فإن عَيَّنَ العملَ دون الزمان , فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوما , صح أيضا . .وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها , صح . وبه قال الشافعي ، لأنه عمل مباح , تجوز النيابة فيه , وهو معلوم , فجاز الاستئجار عليه كشراء الثياب ” انتهى باختصار .
وقال ابن الأخوة القرشي في “معالم القربة في طلب الحسبة” ص 136 : ” وعلى المحتسب أن يعتبر عليهم [أي على الدلالين] جميع ذلك ويأخذ عليهم أن لا يتسلم جعالته (الأجرة) إلا من يد البائع ولا يسقط عند المشتري شيئا , فإن فيهم من يواطئ المشتري على جعالته فوق ما جرت به العادة من غير أن يعلم البائع بشيء من ذلك وهذا كله حرام ” انتهى . وينظر أيضا : الوساطة التجارية للدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم ، ص 426 .

ثانياً :
إذا لم تتفق مع صديقك على السمسرة وأخذ الأجرة ، فأنت وكيل عنه في الشراء ، ولا يجوز أن تأخذ شيئاً من ماله دون علمه .
وذلك أن الوكالة عقد تبرع ، ما لم يحصل الاتفاق على أجرة ، أو يكون الوكيل ممن علم أنه يشتغل بالسمسرة ويتقاضى أجرة عليها ، فيأخذ أجرة المثل عندئذ .
وقد جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (14/ 275) : ” يجب على المسلم الصدق في المعاملة ، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق ، ومن ذلك من وكّله أخوه في شراء شيء له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به ، كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمناً غير حقيقي ليغرر بالموكّل ؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية ، يأخذها الوكيل ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه” انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .
وبهذا تعلم أنك أخطأت خطأ ظاهراً فيما أخذته من مال ، وأنه يلزمك رده إلى صديقك ، ما لم تطب نفسه به .
وأما ما دفعته للسماسرة ، فإن كان هذا هو العرف المعمول به ، أي استعمال مثل هذا العدد من السمسارة وأخذ هذه المبالغ ، فلا شيء عليك ، وكان ينبغي أن تطلع صديقك على تفصيل الأمر .
وإن لم يكن العرف جارياً بذلك ، فقد أخطأت خطأ آخر ، وعليك أن تخبر صديقك ، وهو صاحب القرار في مطالبتكم بالمال أو عدم مطالبتكم به .
وإذا تم كتابة العقد على أن الثمن 120 مليونا ، فهذا كذب وزور وجرم آخر .
والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وإعلام صديقك ورد المال إليه .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android