هل تجوز الصلاة على الميت على وجه الانفراد ، بمعنى أنه يصلي عليه شخص ثم يأتي آخر فيصلي عليه … وهكذا ، أو أنه لا يجوز ؟
حكم الصلاة على الميت فرادى
السؤال: 152888
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
السنة أن يصلى على الميت جماعة ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستمر عليه عمل الناس ، فإن صلوا على الجنازة فرادى جاز ذلك .
قال النووي رحمه الله : " تجوز صلاة الجنازة فرادى ، والسنة أن تُصلى جماعة ، للحديث : (ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجب) مع الأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك ، مع إجماع المسلمين ، وكلما كثر الجمع كان أفضل…" انتهى من "شرح المهذب" (5/171) .
وجاء في "الموسوعة الفقيهة" (16/18) : "….ونص الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة على الجنازة وإنما هي سنة…" انتهى . وقال المالكية : من شرط صحتها الجماعة ، كصلاة الجمعة ، فإن صلي عليها بغير إمام أعيدت الصلاة ما لم يفت ذلك " انتهى .
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول الجمهور ، فقال في "الشرح الكافي" :
" وليس من شرطها الجماعة ، فلو صلوا عليها فرادى صح .
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصحابة فرادى ؛ لأنهم كرهوا أن يتخذوا إماماً بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فصاروا يأتون يصلون عليه أفراداً الرجال ثم النساء " انتهى
قال ابن عبد البر رحمه الله : " وأما صلاة الناس عليه أفذاذاً [يعني : على النبي صلى الله عليه وسلم] فمجتمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه " انتهى من "التمهيد" (24/397).
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب