0 / 0
31,66803/11/2010

حكم القروض التي تشتمل على رسوم إدارية وعلى عقد تأمين على الحياة

السؤال: 153061

نحن من أهالى أقليم كردستان العراق ، نعانى من مشكلة تتعلق بالعقارات السكنية ( سافة العقارات ) ملخصها :
حكومة الإقليم تعطي مبلغاً قدره ( 1500000 ) خمسة عشر مليوناً لمدة معينة دون الزيادة – أو الفائدة – (هذه بعد ما جرى عيلها تعديلات ) ولكن هناك مشكلة أخرى وهي :
أ. يقبضون مبلغاً قدره 300،000 ثلاثمئة ألف ديناراً باسم ” رسومات ” أو أوراق المعاملات في الدوائر ، وهذه الرسومات تزداد وتنقص حسسب مبلغ العقارات ، قبل ذلك كانت السلفة 10 عشرة ملايين وهم يقبضون 200,000 مئتي ألف ديناراً , وعندما زادت السلفة الى 15,000 خمسة عشر مليوناً زادت معها الرسومات إلى 300,000 ثلاثمئة ألف ديناراً عراقيّاً .
ب. يقبضون قبل استلام العقار مبلغاً قدره 567,000 خمسمئة وسبعة وستين ألف ديناراً للتأمين على الحياة ! فإذا توفي صاحب العقار سحب باسمه ليوفى عنه .
علماٌ أن هناك فتوى بحلها بحجة تفشي هذه الظاهر فى كل الدول الإسلامية , ولكننا غير مطمئنين , فنرجو أن ترسلوا إلينا بجواب صريح ومقنع بحكمها , مع جزيل الشكر ، وجزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
القروض الربوية هي التي تجر منافع على أصحابها ولو كانت يسيرة قليلة ، والقاعدة في ذلك ” كل قرضٍ جرَّ نفعاً فهو ربا ” وعلى هذا أجمع علماء المسلمين .
وتحتال بعض المؤسسات لأخذ هذه الزيادة الربوية عن طريق غطاء أطلقوا عليه ” رسوم إدارية ” أو ” رسوم معاملة ” ، وتحريم هذه الرسوم يتحقق بتحقق أمرين أو أحدهما :
الأول : أن تزيد قيمة تلك الرسوم على الخدمات الفعلية المقدمة من الجهة المعطية للقرض .
الثاني : أن تزيد القيمة – أو النسبة – بزيادة طول المدة ، أو تزيد تبعاً لزيادة المبلغ .
فإذا تحقق الأمران أو أحدهما في معاملة قرض : كان قرضاً ربويّاً ، وأما إذا كانت الرسوم حقيقية فعلية ، ولم تزد بزيادة القرض : كان قرضاً حسناً يجوز أخذه .
وهذا قرار ” مجمع الفقه الإسلامي ” في هذا الشأن :
بخصوص أجور خدمات القروض في ” البنك الإسلامي للتنمية ” :
“أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً” انتهى .
” مجلة المجمع ” عدد 2 ، ( 2 / ص 527 ) ، وعدد 3 ( 1 / ص 77 ) .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤالين رقم : (97530 ) و (91474 ) .
ثانياً:
عقود التأمين التجاري كلها محرَّمة ؛ لأنها تجمع بين المقامرة والغرر – وانظر جوابي السؤالين ( 39474 ) و (8889 ) – واشتراطها في القرض الحسن – إن كان فعلاً كذلك – وجعْل المستفيد منها صاحب المال : لا يجعلها حلالاً ولا يجعل القرض مباحاً .
وانظر فتوى اللجنة الدائمة في هذا في جواب السؤال رقم (96297 ) .
وعليه : فلا يجوز لكم أخذ تلك القروض ؛ لوجود ما يجعلها قروضاً ربويَّة .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android