0 / 0

هل يجوز إجراء عملية قيصرية لامرأة توفيت وفي بطنها جنين حي؟

السؤال: 153305

توفيت امرأة وفي بطنها جنين حكم الأطباء بحياته ، فهل يجوز في هذه الحال إجراء عملية قيصرية لاستخراج الجنين ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا توفيت المرأة وكان في بطنها جنين ، فإن رجيت حياته بإخراجه بغير عملية قيصرية وجب إخراجه ، فإن تعذر إخراجه إلا بعملية قيصرية جاز إخراجه استبقاء لحياته ، أما إذا لم ترج حياته لم يجز إجراء عملية قيصرية ؛ لأنه لا فائدة من إخراجه ، بل يُدفن مع أمه من غير عملية .

قال النووي رحمه الله : “ولو ماتت امرأة في جوفها جنين حي قال أصحابنا : إن كان يرجى حياته شق جوفها وأخرج ثم دفنت ، وإن كان لا ترجى حياته فثلاثة أوجه : الصحيح : لا يشق جوفها ، بل يترك حتى يموت الجنين ثم تدفن” انتهى من “روضة الطالبين” (2/143) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “هذا هو الصحيح لا سيما في وقتنا الحاضر ، فإن عملية إخراج الجنين لا تعد مُثْلة ، فإذا ماتت امرأة وفي بطنها حمل يتحرك أجريت لها العملية فوراً وأخرج الجنين وليس في هذا مثلة إطلاقاً” انتهى من “شرح الكافي” .

وقال رحمه الله أيضاً :
“فإن احتاج إلى عملية ، فله حالات أربع :
الرابع : أن تكون الأم ميتة والحمل حياً ، فإن كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية . وإن كان ترجى حياته ، فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه ، وإن لم يخرج منه شيء ، فقد قال أصحابنا رحمهم الله : لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل ؛ لأن ذلك مُثْلة ، والصواب : أنه يشق البطن إن لم يمكن إخراجه بدونه ، وهذا اختيار ابن هبيرة . قال في الإنصاف وهو أولى” انتهى من “مجموع الفتاوى ” (11/333) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android