0 / 0

صلاة المفترض خلف المتنفل

السؤال: 153386

كان صديق لي يصلي السنَّة بعد المغرب في المسجد ، ودخل رجل للمسجد وظن بأنه يصلي المغرب فالتحق به ، لم يدر صديقي ما يفعل لأنه يصلي السنَّة ويعلم أن الشخص القادم التحق به بنية الجماعة لصلاة المغرب ، بقي صديقي في المسجد بعد الصلاة ولما انتهى الرجل من صلاته سأل صديقي لماذا لم يجهر بالصلاة مع أنها صلاة المغرب ، أخبره صديقي بأنه كان يصلي سنة المغرب ولهذا لم يستطع أن يجهر بالقراءة . هل يمكن أن توضح لنا بالدليل ما الذي كان يجب أن يفعله في مثل هذا الموقف ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
لا حرج أن يأتم المفترض بالمتنفل ، فقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماماً فتكون له نافلة ولهم فريضة .
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة ، فقرأ بهم البقرة … فقال النبي صلى الله عليه وسلم : … اقرأ (والشمس وضحاها) و (سبح اسم ربك الأعلى) ونحوها رواه البخاري (5755) ومسلم (465) .
قال النووي :
"في هذا الحديث : جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ؛ لأن معاذاً كان يصلِّي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيُسقط فرضَه ثم يصلِّي مرة ثانية بقومه هي له تطوع ولهم فريضة ، وقد جاء هكذا مصرَّحاً به في غير " مسلم " ، وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين " انتهى .
" شرح مسلم " ( 4 / 181 ) .

ثانياً :
لا حرج أن يبدأ المصلي صلاته وحده ثم يصير إماماً بعد أن يلتحق به آخر .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بِتُّ عند خالتي فقام النَّبي صلَّى الله عليه وسلم يصلِّي مِن الليل فقمتُ أصلِّي معه فقمتُ عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه . رواه البخاري ( 667 ) ومسلم ( 763 ) .
وقد بوَّب عليه الإمام البخاري بقوله : باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم .
وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي في رمضان فجئتُ فقمتُ إلى جنبه ، وجاء رجلٌ آخر فقام أيضاً حتى كنَّا رهطاً ، فلمَّا أحسَّ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّا خلفه جعل يتجوز في الصلاة …… رواه مسلم (1104) .
وقد قال بعض العلماء بجواز هذا الفعل في النفل دون الفرض ، لكن الصحيح أنه يصح فيهما .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل" انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 22 / 258 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ولكن الصحيح أنه يصح في الفرض والنفل ، أما النفل فقد ورد به النص ، وأما الفرض فلِأنَّ ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل .
" الشرح الممتع " ( 2 / 304 ) .

ثالثاً :
إذا دخل مأموم خلف رجل كان ابتدأ صلاة النافلة كما في الصورة المسؤول عنها ، فإن الإمام يخير بين الجهر والإسرار ، أما إذا نوى الصلاة من أولها إماماً فإنه يجهر ، لحديث معاذ رضي الله عنه السابق .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android