تنزيل
0 / 0
2796729/06/2010

متى يمكن للمطلقة حضانة ولدها ؟

السؤال: 153390

لي صديقة مطلقة ولها ولدان من زوجها السابق لم يتجاوزا 7 سنوات بعد ، سمعنا أن الأم إذا تزوجت فإن الأب تكون له حق رعاية الأطفال ، فهل هناك طريقة تحتفظ بها الأم بالأطفال حتى لو تزوجت ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأم أحق بأطفالها – إذا كانوا دون سن التمييز – من زوجها ما لم تتزوج ، فإن تزوجت
رجع أطفالها إلى أبيهم .
فإن ميَّز الأطفال خُيِّروا بين الأبوين .
وهذا في حال أن يكون الأب والأم متساويين في الدين والعدالة ، فإن كان أحدهما سيئ
التربية ، قليل الدين : لم يُحكم له بأطفاله ؛ لأن العبرة : مصلحة المحضون ، ولا
مصلحة له مع مفرِّط في حق الطفل .
وعلى هذا دلَّت الأحاديث ، وبمثله يفتي المحققون من العلماء .
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي
طلبت حضانة ولدها من زوجها : (أنت أحق به ما لم تنكحي) رواه أبو داود في سننه
(2276) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في “السلسلة الصحيحة” (368) .
قال ابن القيم رحمه الله :
وسمعت شيخنا رحمه الله – أي : ابن تيمية – يقول :
تنازع أبوان صبيّاً عند بعض الحكام ، فخيَّره بينهما فاختار أباه ، فقالت له أمه :
سله لأي شيء يختار أباه فسأله ، فقال : أمي تبعثني كل يوم للكتَّاب والفقيه يضربني
، وأبي يتركني للعب مع الصبيان ، فقضى به للأم قال : أنت أحق به .
قال شيخنا : وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه : فهو
عاص ، فلا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته : فلا ولاية له عليه ،
بل إما أن تُرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه من يقوم
معه بالواجب ، إذ المقصود : طاعة الله ورسوله بحسب [الإمكان] .
قال : فلو قُدِّر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ، ولا تقوم بها ، وأمها
أقوم بمصلحتها من تلك الضرَّة : فالحضانة هنا للأم قطعاً .
قال : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً ،
ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما
مطلقاً بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البَرِّ العادل المحسن ، والله أعلم .
” زاد المعاد ” ( 5 / 475 ، 476 ) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
البنت الصغرى حضانتها لأمها ما لم تتزوج ، أو يكمل لها سبع سنين فتكون حضانتها
لأبيها بشرط أن لا يلحقها ضرر ببقائها عند أبيها .
وأما الكبرى فحضانتها لأبيها ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرَّة أمها .
” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 2 / 874 ) .

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android