تنزيل
0 / 0

صاحب الحدث الأكبر هل له تغسيل الميت

السؤال: 153891

هل يجوز للرجل إذا كان جنباً أو كانت المرأة حائضاً غسل الميت ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يشترط لصحة غسل الميت أن يكون الغاسل على طهارة .
قال ابن قدامة رحمه الله : “ولا نعلم بينهم اختلافاً في صحة تغسيلهما وتغميضهما له
ـ الحائض والجنب ـ ، ولكن الأولى أن يكون المتولي لأموره ، في تغميضه وتغسيله ،
طاهراً لأنه أكمل وأحسن” انتهى من “المغني” (2/162) .
وقال النووي رحمه الله : “يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة ، وكرههما الحسن
وابن سيرين ، وكره مالك الجنب . دليلنا : أنهما طاهران كغيرهما” انتهى. من “شرح
المهذب” (5/145) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (8/369) :
هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تقوم بتغسيل الميت وتكفينه ؟
فأجابوا : “يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن ، ولها أن تغسل من الرجال
زوجها فقط ، ولا يعتبر الحيض مانعاً من تغسيل الجنازة” انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل كل إنسان يغسل الميت عليه وضوء ؟
فأجاب : “لا ، ليس بشرط ، أي : لا يشترط أن يكون الغاسل على طهارة ، لكن العلماء
قالوا : إن الجنب لا ينبغي أن يكون حول الميت ؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب”
انتهى من “لقاء الباب المفتوح” (78) .
والله أعلم

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android