0 / 0
17,40517/11/2010

حكم أخذ هامش الجدية في عقد المرابحة أو الإجارة المنتهي بالتمليك

السؤال: 153991

في بلدنا توجد مؤسسة مالية تحمل إسم “الشركة العربية للإيجار المالي”، تقوم معاملات هذه المؤسسة على النحو الآتي:
مثلا يريد شخص أن يشتري شاحنات لنقل البضائع، فيأتي هذا الشخص إلى الشركة العربية للإيجار المالي، فيقدم ملفا يعلمهم فيه عن نوع الشاحنات التي يريد شراءها، و عن سعرها وعن المؤسسة التي تبيع هذه الشاحنات.
بعد موافقة الشركة العربية للإيجار المالي لطلب زبونها، يوقع الطرفان على عقد قرض بالإيجار، محتواه كالآتي:
• تقوم الشركة العربية للإيجار المالي بشراء هذه الشاحنات وتسجلها باسمها.
• في بادئ الأمر، تكري الشركة العربية للإيجار المالي، هذه الشاحنات للزبون.
• تكون مدة الكراء 12، 24، 30، 36، 48 أو 60 شهرا، حسب إختيار الزبون.
• للزبون أن يختار إن كان عقد كرائه قابل للتجديد بعد انقضائه أم لا.
• على الزبون أن يدفع قيمة 30%، 35%، 40%، 45% أو 50% (حسب إختيار الزبون) من المبلغ الإجمالي للكراء، قبل أن يستلم الشاحنات. (وقد يتم هذا الدفع قبل أن تشتري الشركة العربية للإيجار المالي هذه الشاحنات)
• بحسب ما إختار الزبون من مدة عقد الكراء و قيمة الدفعة الاولى، يتم حساب المبلغ الإجمالي للكراء، و كذا المبلغ الشهري الذي على الزبون أن يدفعه أول كل شهر من مدة العقد حتى يستوفي المبلغ الإجمالي للكراء.
• عند نهاية مدة هذا العقد، هناك إمكانية للزبون أن يشتري هذه الشاحنات مقابل دفعه لقيمة واحد بالمائة (%1) من مبلغ شراء الشاحنات. في هذه الحالة تقوم الشركة العربية للإيجار المالي، بتحويل الملكية للزبون.
• في حالة أن الزبون لم يشأ الشراء و اكتفى بما اكترى، يعيد الشاحنات إلى الشركة العربية للإيجار المالي، وينتهي العقد.
سؤالي هو: هل هناك ما يتنافى و الشرع في المعاملة المذكورة أعلاه، مما يجعلها باطلة و محرمة شرعا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الصورة المذكورة تدخل فيما يسمى : الإجارة المنتهية بالتمليك ، وهو عقد منه الجائز ومنه الممنوع ، ومن الجائز : أن يقترن بعقد الإجارة وعدٌ بالبيع ، ثم إذا انتهت الإجارة أجرى الطرفان عقد البيع . ولا يضر كون الثمن يسيرا أو رمزيا ، لكن يجب إجراء عقد البيع في وقته أي بعد انقضاء الإجارة ؛ لأن الملكية لا تنتقل بالوعد ، كما أنه لا يصح إجراء عقد البيع المعلق أو المستقبلي .
ومن الصور الجائزة أيضا :
1- أن يقترن عقد الإجارة بوعدٍ بالهبة بعد سداد كامل الأجرة . على أن تتم عقد الهبة بعد نهاية الإجارة .
2- أن يقترن عقد الإجارة بعقد هبةٍ للعين معلقا على سداد كامل الأجرة .

ويشترط في عقد الإجارة – سواء انتهى بالتمليك أم لا – أن يكون ضمان العين المستأجرة على مالكها (المؤجر)، وأن تكون الصيانة غير التشغيلية ، وقطع الغيار عليه أيضا ، وكذلك التأمين ، سواء كان تأمينا جزئيا أو شاملا ، وللمالك أن يراعي ذلك في أجرته ، فيزيد في الأجرة مراعيا نفقات الصيانة وأقساط التأمين .
ولا يضمن المستأجر شيئا في العين المستأجرة إلا بالتعدي أو التفريط .
وهذه الأمور جاء منصوصا عليها في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، وسبق نقله في جواب السؤال رقم : (97625) .
وجاء في قرار “هيئة المعايير الشرعية” ص 138 : ” العين المؤجرة تكون على ضمان المؤجر طيلة مدة الإجارة ما لم يقع من المستأجر تعدٍّ أو تقصير . ويجوز له أن يؤمن عليها عن طريق التأمين المشروع كلما كان ذلك ممكنا . ونفقة التأمين على المؤجر ، ويمكن أخذها في الاعتبار ضمنا عند تحديد الأجرة ، ولكن لا يجوز له تحميل المستأجر بعد العقد أي تكلفة إضافية زادت على ما كان متوقعا عند تحديد الأجرة . كما يمكن للمؤجر أن يوكل المستأجر بالقيام بإجراء التأمين على حساب المؤجر ” انتهى .
فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج في المعاملة .
وإذا اشترطت الشركة أن الصيانة على المستأجر ، فهذا شرط فاسد ، وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أنه مع فساده لا يفسد العقد ، وذهب آخرون إلى إفساده العقد لأنه يفضي إلى جهالة الأجرة .
وينظر جواب السؤال رقم : (139013) .
ثانيا :
لا إشكال في الطريقة التي تعتمدها الشركة في حساب أقساط الأجرة ، المبنية على مدة الإجارة والدفعة المقدمة .
وقد سبق بيان حكم دفع مبلغ مقدما أو عربون أو هامش الجدية في فتوى رقم (229091) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android