حكم وضع الميت في القبر مستلقياً على ظهره
السؤال: 154036
ما حكم وضع الميت في القبر مستلقياً على ظهره ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز وضع الميت في القبر مستلقياً على ظهره ، بل لا بد من توجيهه للقبلة ؛ لما
رواه عمير بن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيت الحرام :
(قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا) رواه أبو داود (2874) ، وحسنه الشيخ
الألباني في “الإرواء” (3/154) .
والأفضل أن يوضع على جنبه الأيمن ، فإن وضعه على جنبه
الأيسر جاز ذلك ، وكان تاركاً للأفضل .
جاء في “حاشية ابن عابدين” (2/236) : “ويوجه إليها
وجوباً ، وينبغي كونه على شقه الأيمن…” انتهى .
وقال النووي رحمه الله : “يجب وضع الميت في القبر
مستقبل القبلة…، واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن ، فلو أضجع على
جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز ، وكان خلاف الأفضل..” انتهى من “شرح المهذب”
(5/258) .
وقال المرداوي رحمه الله : قوله : “وضعه في لحده على
جنبه الأيمن مستحب ، بلا نزاع ، وكونه مستقبل القبلة واجب ، على الصحيح من
المذهب..” انتهى من “الإنصاف” (2/546) .
وقال البهوتي رحمه الله : “ويجب أن يستقبل بالميت
القبلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة (قبلتكم أحياء وأمواتاً) ، ولأنه طريقة
المسلمين بنقل الخلف عن السلف ” انتهى من “دقائق أولي النهى” (1/372) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : على أي جنب يوضع الميت ؟
فأجاب : “يستحب أن يوضع على جنبه الأيمن ، ويجب أن يوضع مستقبل الكعبة؛ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: (الكعبة قبلتكم أحياءً وأمواتاً) انتهى من “مجموع فتاوى
ابن عثيمين” (17/182).
فإن دُفن الميت إلى غير جهة القبلة وجب أن ينبش القبر
، ويوجه الميت إلى جهة القبلة ، إلا إذا كان قد مضى مدة على دفنه وتغير فلا ينبش .
جاء في “مغني المحتاج” (2/35) : “…، فلو وجه لغيرها
نبش ووجه للقبلة وجوباً إن لم يتغير ، وإلا فلا ينبش” انتهى .
وقال المرداوي رحمه : “..، فعلى المذهب : لو وضع غير
مستقبل القبلة نبش على الصحيح من المذهب قال ابن عقيل : قال أصحابنا : ينبش إلا أن
يخاف أن يتفسخ ” انتهى من “الإنصاف” .
والله أعلم
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟