ما حكم البكاء على الميت ، إذا صاحبَه لطم للخدود وشق للثياب وخاصة من بعض النساء؟
جواز البكاء على الميت وتحريم النياحة
السؤال: 154215
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجوز البكاء على الميت ، ما لم يصحبه نياحة ولطم للخدود..فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لوفاة ابن ابنته زينب رضي الله عنها ، كما في البخاري (1284) عن أسامة رضي الله قال : (كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ إِلَى ابْنِهَا فِي الْمَوْتِ .. فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَدُفِعَ الصَّبِيُّ إِلَيْهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنٍّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا هَذَا؟ قَالَ : هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ : (اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي) رواه مسلم (976) .
فإن كان البكاء مصحوباً بلطم للخدود وشق للثياب والتسخط على قدر الله، فهذا لا يجوز؛ لما رواه ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ) رواه البخاري (1294) .
قال النووي رحمه الله : " أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور , فكلها محرمة باتفاق الأصحاب , وصرح الجمهور بالتحريم…, وقد نقل جماعة الإجماع في ذلك " انتهى من "شرح المهذب" (5/281) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله : " وقوله عليه السلام : ( فإذا وجب فلا تبكين باكية ) يعني بالوجوب الموت ، فإن المعنى والله أعلم أن الصياح والنياح لا يجوز شيء منه بعد الموت ، وأما دمع العين وحزن القلب ، فالسنة ثابتة بإباحته وعليه جماعة العلماء " انتهى من " الاستذكار " (3/67) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب , وعدم النياحة , وعدم شق الثوب , ولطم الخد , ونحو ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية )، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة ) وقال : ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ) رواه مسلم في الصحيح. والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: ( أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ) والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة, أو تنتفه. والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة.
والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وكل هذا من الجزع ، فلا يجوز للمرأة ولا للرجل فعل شيء من ذلك…" انتهى من "مجموع الفتاوى" (13/414) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب