تنزيل
0 / 0

سينوى أداء عمرة ثانية وهو في جدة ، فمن أين يحرم ؟

السؤال: 154291

سوف أتوجه من الجوف لأداء العمرة ، ثم الذهاب لجدة لاستقبال والدتي في نفس اليوم ، وهي قادمة من مصر ، وسوف أنوي الإحرام مرة أخرى لأداء العمرة وأنا بصحبتها ؛ أين يكون إحرامي في المرة الثانية : هل بجدة ، أم بالتنعيم ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الواجب على من قصد مكة للحج أو العمرة الإحرام من الميقات الذي يمر عليه أو يحاذيه
، ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام . أما من كان دون ذلك ، فميقاته من حيث أنشأ
الإحرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم – لما وقت المواقيت – : ( هُنَّ لَهُنَّ
وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ
مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ) رواه البخاري (1524) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وعلى ذلك : فالواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به ، أو تحاذيه ، في طريقك من
الجوف إلى مكة .
قال علماء اللجنة الدائمة :
” من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو
حاذاه جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام ، وإذا كان لا
يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم ، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ، ثم
أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة –
مثلا – أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ ، وإن أنشأها من داخل
الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة . هذا هو الأصل في هذا الباب ”
انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (11 /122)

ثانيا :
العمرة الثانية التي تنوي الإتيان بها من جدة ، إنما يكون إحرامها من جدة ، ولا
يلزمك أن تذهب إلى التنعيم ، لأن التنعيم لا يتعين للإحرام بالعمرة ، وإنما المقصود
به أن يخرج المكي إلى الحل ليحرم منه بالعمرة ، فلو خرج إلى ناحية أخرى من الحل ،
فأحرم منها بالعمرة : صح .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” من أراد العمرة من مكة يخرج إلى الحل فيحرم منه كالتنعيم والجعرانة وغيرهما ؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة وهي في مكة أن
تخرج إلى التنعيم فتحرم منه ” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن باز” (17 /41)

ومن خرج إلى جدة ، وقصد العمرة ، فإنه يحرم بها من جدة
.
قال علماء اللجنة أيضا :
” إذا أنشأت العمرة من جدة فأحرم من جدة ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (11
/136)
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” جدة ليست ميقاتا للوافدين ، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين
الحج ولا العمرة ، ثم أنشئوا الحج والعمرة منها ” انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز”
(17 /34)

ثالثا :
الإتيان بعمرة أخرى في نفس اليوم ، أو في وقت قريب من عمرتك الأولى ، ليس من السنة
، ولا من هدي السلف وعملهم ، بل يكفيك عمرتك الأولى التي أتيت بها من الجوف .
وإن شئت أن تكون عمرتك بصحبة والدتك ، فبإمكانك أن تؤجل عمرتك ، وتنزل من الجوف ـ
محرما من الميقات الذي يحرم منه أهل الجوف ـ إلى جدة ، لتستقبل والدتك ، وتؤجل
عمرتك إلى تصحبها .
قال شيخ الإسلام رحمه الله في “مجموع الفتاوى” (26/45) :
” وَلِهَذَا كَانَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ
أَحْمَد أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْ الْعُمْرَةِ لَا مِنْ مَكَّةَ
وَلَا غَيْرِهَا ، بَلْ يَجْعَلُ بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ مُدَّةً وَلَوْ أَنَّهُ
مِقْدَارُ مَا يَنْبُتُ فِيهِ شَعْرُهُ وَيُمْكِنُهُ الْحِلَاقُ ” انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم : (111501)
.

والله تعالى أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android