0 / 0

توفي عن زوجة ، وله أولاد من زوجة أخرى ؟

السؤال: 154361

مات الأب ، وترك أبناء من زوجته المتوفية ، وتزوج أخرى دون أن ينجب منها أولادا ، فما هو نصيبها من تركة زوجها ، علما أنه ترك دارا ، و33هكتارا ، وبعض المال ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا توفي الرجل وترك زوجة وأولادا ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن فرضا من كل ما تركه ، الدار ، والمال ، والأرض ؛ لوجود الفرع الوارث ، وهم الأولاد ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
والباقي للأولاد ، وهو سبعة أثمان التركة : للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
فإن كان الأولاد كلهم ذكورا قُسّم بينهم نصيبهم بالسوية .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android