0 / 0

من السنة الإسراع بالجنازة

السؤال: 154373

بعض الناس عند تشييع الجنازة يسرعون بالجنازة بحيث لا يدركهم بعض الناس فهل هذا العمل مشروع أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
السنة الإسراع بالجنازة ؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ) البخاري (1315) ، ومسلم (944)

قال النووي رحمه الله : “اتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة ، إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت .. ونحوه فيتأنى…” انتهى من “شرح المهذب” (2/235) .

وقال ابن قدامة رحمه الله : “لا خلاف بين الأئمة رحمهم الله ، في استحباب الإسراع بالجنازة ، وبه ورد النص ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أسرعوا بالجنازة..) متفق عليه” انتهى من “المغني” (2/174) .
والمراد بالإسراع أن يكون فوق المشي المعتاد لا الركض بها وخضها ؛ لأن هذا قد يضر الميت ويشق على المتبعين من الضعفاء .

قال النووي رحمه الله : “والمراد بالإسراع فوق المشي المعتاد ، ودون الخبب ؛ لئلا ينقطع الضعفاء عن اتباع الجنازة ، فإن خيف عليه تغير أو انفجار أو انتفاخ زيد في الإسراع” انتهى من “شرح المهذب”(5/235) .

وقال البهوتي رحمه الله : “وسن الإسراع بالجنازة ؛ لحديث : (أسرعوا بالجنازة..) متفق عليه . ويكون الإسراع دون الخبب …… لأنه يمخضها ويؤذي حاملها ومتبعها” انتهى من “دقائق أولي النهى” (1/369) .
والخبب : هو الإسراع في المشي مع خطو فسيح .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : “يسن الإسراع بالجنازة من غير مشقة..” انتهى من “مجموع الفتاوى” (13/180) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “قالوا : لا ينبغي الإسراع الذي يشق على المشيعين ، أو يخشى منه تمزق الميت ، أو خروج شيء من بطنه مع الحركة” انتهى من “مجموع فتاوى ابن عثيمين ” (17/172) .

وقال الشيخ العباد في شرح “سنن أبي داود” : “…، فيسرع بها إلى المقبرة بحيث لا تكون هناك مضرة في ذلك على الحاملين لها ولا عليها هي ، كأن تسقط مثلاً إذا تعثر أحد منهم بسبب السرعة ، فتسقط الجنازة تبعاً لسقوطه ، وإنما تكون السرعة مناسبة ، فلا يكون هناك تباطؤ في المشي ، ولا يكون هناك إسراع شديد تترتب عليه مضرة على الجنازة أو على الحاملين لها ” انتهى .

وقال الحافظ رحمه الله : “والحاصل أنه يستحب الإسراع ، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم” انتهى من “فتح الباري”(3/184) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android