بعض الناس عند تشييع الجنازة يسرعون بالجنازة بحيث لا يدركهم بعض الناس فهل هذا العمل مشروع أم لا ؟
من السنة الإسراع بالجنازة
السؤال: 154373
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
السنة الإسراع بالجنازة ؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ) البخاري (1315) ، ومسلم (944)
قال النووي رحمه الله : “اتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة ، إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت .. ونحوه فيتأنى…” انتهى من “شرح المهذب” (2/235) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : “لا خلاف بين الأئمة رحمهم الله ، في استحباب الإسراع بالجنازة ، وبه ورد النص ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أسرعوا بالجنازة..) متفق عليه” انتهى من “المغني” (2/174) .
والمراد بالإسراع أن يكون فوق المشي المعتاد لا الركض بها وخضها ؛ لأن هذا قد يضر الميت ويشق على المتبعين من الضعفاء .
قال النووي رحمه الله : “والمراد بالإسراع فوق المشي المعتاد ، ودون الخبب ؛ لئلا ينقطع الضعفاء عن اتباع الجنازة ، فإن خيف عليه تغير أو انفجار أو انتفاخ زيد في الإسراع” انتهى من “شرح المهذب”(5/235) .
وقال البهوتي رحمه الله : “وسن الإسراع بالجنازة ؛ لحديث : (أسرعوا بالجنازة..) متفق عليه . ويكون الإسراع دون الخبب …… لأنه يمخضها ويؤذي حاملها ومتبعها” انتهى من “دقائق أولي النهى” (1/369) .
والخبب : هو الإسراع في المشي مع خطو فسيح .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : “يسن الإسراع بالجنازة من غير مشقة..” انتهى من “مجموع الفتاوى” (13/180) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “قالوا : لا ينبغي الإسراع الذي يشق على المشيعين ، أو يخشى منه تمزق الميت ، أو خروج شيء من بطنه مع الحركة” انتهى من “مجموع فتاوى ابن عثيمين ” (17/172) .
وقال الشيخ العباد في شرح “سنن أبي داود” : “…، فيسرع بها إلى المقبرة بحيث لا تكون هناك مضرة في ذلك على الحاملين لها ولا عليها هي ، كأن تسقط مثلاً إذا تعثر أحد منهم بسبب السرعة ، فتسقط الجنازة تبعاً لسقوطه ، وإنما تكون السرعة مناسبة ، فلا يكون هناك تباطؤ في المشي ، ولا يكون هناك إسراع شديد تترتب عليه مضرة على الجنازة أو على الحاملين لها ” انتهى .
وقال الحافظ رحمه الله : “والحاصل أنه يستحب الإسراع ، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم” انتهى من “فتح الباري”(3/184) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب