تنزيل
0 / 0
152,05715/11/2010

هل يجب على الزوجة أن تصل والدي زوجها ؟

السؤال: 154607

متزوج منذ عشر سنين ، ولدي طفلان ، وأعيش مع زوجتي وأولادي في بيت منفصل بعيداً عن أبي وأمّي ، إننا نزورهما باستمرار ، ولكن زوجتي لم تستطع التأقلم معهما طوال هذه المدة…لقد طلبت مني أن آذن لها بعدم الذهاب معي إلى بيتهما ؛ لأنها – كما قالت – لا تريد أن تقابلهما مطلقاً.. وتقول إن زيارتهما واجب في حقي أنا ، أمّا هي فليست بحاجة إلى أن تراهما أو تزورهما.. فهل يجوز لي أن أسمح لها بعدم الذهاب لزيارتهما ورؤيتهما ؛ ولأكون منصفاً في حقها ، إنها تحثني على طاعتهما وعلى الاعتناء بهما وزيارتهما ، لكنها لا تريد أن تكون طرفاُ في هذه الزيارة ، ولا ترى أن هذا حق عليها ، لا من قريب ولا من بعيد..
سوف ينزعجان بالطبع ويشعران بالانقباض إذا لم تأت زوجتي معي عند زيارتهما.. ولكن ما العمل ، إن زوجتي ترى أنني إن لم آذن لها فقد أكون ظلمتها ، وأن الله سيسألني عن ذلك.. فهل هي محقة في ذلك ؟
أرجو منكم المساعدة ، فلقد سألت العديد من المواقع ولكن لم يجب عليّ أحد .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
ينبغي للزوجة أن تحسن إلى أهل زوجها ، فذلك من إحسانها إلى زوجها ، وإكرامها له ،
وتتأكد زيارتها لهم إذا كان ذلك بطلب من الزوج ، مع عدم حصول ضرر على الزوجة .
قال النووي رحمه الله :
” يستحب استحبابا متأكدا : زيارة الصالحين ، والإخوان ، والجيران ، والأصدقاء ،
والأقارب ، وإكرامهم ، وبرهم ، وصلتهم ، وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم
وفراغهم ” انتهى.
” الأذكار ” (ص/268) .
ثانيا :
فإن لم تستجب الزوجة ، ولم تقم بزيارة أهل زوجها فلا يلحقها إثم قطيعة الرحم ؛ لأن
أهل الزوج ليسوا من أقاربها – إن لم يكن بينها وبينهم نسب حقيقي – وصلة الرحم إنما
تجب للأقارب فقط ، وليس لغيرهم من الأصهار والأصحاب .
قال النووي رحمه الله :
” قال القاضي عياض : اختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها ، فقيل : هو كل رحم محرم
بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما .
فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال ، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع
بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه ، وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال
.
وقيل : هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث ، يستوي المحرم وغيره ، ويدل
عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم أدناك أدناك ) .
هذا كلام القاضي ، وهذا القول الثاني هو الصواب ، ومما يدل عليه الحديث السابق في
أهل مصر : ( فإن لهم ذمة ورحما )، وحديث : ( إن أبر البر أن يصل أهل ود أبيه ) مع
أنه لا محرمية . والله أعلم ” انتهى.
” شرح النووي على مسلم ” (16/113) .
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
” المراد بالأرحام الذين يتأكد برهم وتحرم قطيعتهم جميع الأقارب من جهة الأب أو
الأم وإن بعدوا ” انتهى .
” الفتاوى الفقهية الكبرى ” (4/245) .
وهو اختيار ابن عابدين من الحنفية (5/264) .
وقال ابن مفلح رحمه الله :
” نص أحمد أنه تجب صلة الرحم محرما كان أو لا ” انتهى.
” الآداب الشرعية ” (1/507) ، وانظر : ” الموسوعة الفقهية ” (3/83) .
فهذه أقوال أهل العلم في تعريف ” الرحم ” التي تجب صلتها ، وليس فيها أن ” الرحم ”
تشمل أقارب الزوج بالنسبة للزوجة .
لذا فلا ينبغي للزوج أن يُلزم زوجته بزيارة أهله إن كانت لا ترغب بذلك ، أو كانت
تتضرر بالجلوس معهم ، وليسع هو للإصلاح بينهما ، فلا يخبر أهله بحقيقة موقفها ، وله
أن يكذب في ذلك ، ولينظر أسباب الخلاف والابتعاد بين الطرفين فيقرِّب البعيد ،
ويردم الهوة بينهما ، والله يتولاه ويرعاه .
ويمكن .. تحصيلاً للمصلحة ، ودفعاً لمفسدة القطيعة والنزاع ، أن يتفق مع زوجه أن
تزورهم على فترات متباعدة ، حتى لا يشعر أهله بأنها لا تحبهم ولا تريد مجالستهم .
ولمزيد من الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (75057)
.
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android