إنسان صار له حادث وسيارته عليها تأمين ، تم عرض السياره على ٣ ورش ودفعت له شركة التأمين المبلغ وتم الإصلاح ولكن بقي من المبلغ ..
هل يجوز الإنتفاع بالباقي أو يرجعه لشركة التأمين ..
جزاكم الله خيراً
دفعت له شركة التأمين مبلغا لإصلاح سيارته فتبقى منه شيء فهل يحل له
السؤال: 154808
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من وقع عليه حادث من الغير ، وتضررت به مركبته فإنه يستحق أمرين :
1- إصلاح ما تضرر من المركبة .
2- أن يأخذ فرق السعر بين قيمة السيارة قبل الحادث وقيمتها بعده ، لأن السيارة تقل قيمتها بعد الحادث ، ـ حتى وإن تم تصليحها ـ وهذا يغفل عنه كثير من الناس .
وإذا كانت السيارة تؤجر ، فإن الجاني يتحمل أجرتها في مدة الإصلاح ؛ لأنه بجنايته عطلها عن العمل والكسب .
جاء في “الموسوعة الفقهية” (1/ 226) : ” لا نعلم خلافا في أن المُتْلَف إن كان مثليا ضُمن بمثله ، وإن كان قيميا ضُمن بقيمته . كما لا نعلم خلافا في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان الإتلاف ” انتهى .
وفيها أيضا (28/233) : ” لا يختلف الفقهاء في ضمان نقص الأموال بسبب الغصب ، أو الفعل الضار ، أو الإتلاف أو نحوها ، سواء أكان ذلك النقص عمدا أم خطأ أم تقصيرا ” انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” ليست المسألة مسألة قطع الغيار ، بل قطع غيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة ، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس ، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت ، وبين قيمتها غير مصدومة ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب”.
وما لزم الجاني والمخطئ من ذلك ، وتحملته شركة التأمين ، فلا حرج على المتضرر في أخذه.
والمبلغ الزائد فيه تفصيل :
1- فإن كانت الزيادة أتت من جهة وضع قطع غيار مستعملة أو غير أصلية ، فلا حرج على صاحب السيارة أن ينتفع بهذا المال لنفسه .
2- وإن كانت بسبب تلاعب الورش بالأسعار ، وإعطاء قيم غير حقيقية للإصلاح ، فعليه أن يرد الزائد ، إلا إن كانت الزيادة تقابل الفرق ما بين السيارة قبل الحادث وبعده ، كما سبق .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب