ماتت امراة وتركت زوجا و3 بنات ويوجد اعمام واخوال للمراة فهل لهم ميراث منها وكيف توزع التركة لو فرضنا انها تركت 100 الف جنيه مثلا وجزاكم الله خيرا
ماتت وتركت بنات وزوجا وأعماما وأخوالا
السؤال: 155340
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا ماتت امرأة وتركت ثلاث بنات ، وأعماما لها وأخوالا ، فإن التركة تقسم كما يلي:
للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .
وللزوج : الربع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ) النساء/12 .
وللأعمام : الباقي ، تعصيبا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
ولا شيء للأخوال ؛ لأنهم من ذوي الأرحام ، ولا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات .
ولتقسيم التركة فإنها تقسم إلى 12 جزءً متساوياً ، يكون للزوج منها 3 ، وللبنات 4 ، وللأعمام 1 .
فإذا كانت التركة 100000 .
فنصيب كل بنت = 22.222 .
ونصيب الزوج = 25000 .
ونصيب الأعمام = 8.333 .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب