الدعاء للميت في الصلاة الجنازة لا يتعين فيه شيء
السؤال: 157230
هل يتعين على المصلي في الصلاة الجنازة أن يدعو بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أم يجوز له أن ينتقل إلى غيره من غير تعيين ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
المقصود من الصلاة على الميت الدعاء له، وقد وردت أدعية عن النبي صلى الله عليه
وسلم تقال في صلاة الجنازة منها : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ
وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ
بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ
الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ
، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ،
وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ) رواه
مسلم (963) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم على جنازة فقال: ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا
وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ،
اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَمَنْ
تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا
أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ) رواه أبو داود (3201) وصححه الألباني في
“سنن أبي داود” .
فالأفضل أن يدعو المصلي بهذه الأدعية الواردة عن النبي
صلى الله عليه وسلم ، وإن دعا بغيرها فلا حرج عليه ويدل عليه قول الرسول الله صلى
الله عليه وسلم : (إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ
الدُّعَاءَ) رواه أبو داود (3199) وحسنه الألباني في “سنن أبي داود” .
قال الشوكاني رحمه الله : “فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية
الواردة…” انتهى من “نيل الأوطار” (4/79) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله : “والدعاء للميت استغفار
له ودعاء بما يحضر الداعي من القول الذي يرجو به الرحمة له والعفو عنه وليس فيه عند
الجميع شيء مؤقت [يعني : محدد]” انتهى من “الاستذكار” (3/38) .
وقال ” الحجاوي ” رحمه الله : ” ويدعو في الثالثة سراً بأحسن ما يحضره ولا توقيت
فيه ويسن بالمأثور… ” انتهى من “الإقناع” (1/224) الشاملة .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” والأفضل أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا… كل
هذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن دعا له بدعوات أخرى فلا بأس…” انتهى
من ” مجموع الفتاوى ” (13/142) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلّى الله عليه
وسلّم إن كان يعرفه ، فإن لم يكن يعرفه فبأي دعاء دعا جاز ، إلا أنه يخلص الدعاء
للميت ، أي: يخصه بالدعاء ” انتهى من “الشرح الممتع” (5/154) .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟